139

منتهى المطلب في تحقيق المذهب

منتهى المطلب في تحقيق المذهب

پژوهشگر

قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية

ناشر

مجمع البحوث الإسلامية

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

۱۴۱۲ ه.ق

محل انتشار

مشهد

ژانرها

فقه شیعه

والأنماطي (1) من الشافعية (2)، وللحنابلة وجهان (3).

لنا: إنه ماء قليل لاقى نجاسة فينجس بها كما لو وردت عليه.

وما رواه عيص بن القاسم (4)، قال: سألته عن رجل أصابه قطر من طشت فيه وضوء؟ فقال: (إن كان من بول أو قذر فيغسل ما أصابه) (5).

وذهب الشافعي إلى أنه طاهر (6)، لأنه جزء من المتصل، والمتصل طاهر، فكذا المنفصل، ولأنه ماء أزال حكم النجاسة ولم يتغير بها، فكان طاهرا كالمنفصل من الأرض.

والجواب عن الأول: بالمنع من كونه جزءا حالة الانفصال، وقياسه على المتصل باطل، لوقوع الفرق وهو لزوم المشقة في تنجيس المتصل دونه.

وعن الثاني: بالمنع في الأصل على ما يأتي.

فرع: رفع الحدث بمثل هذا الماء أو بغيره مما يزيل النجاسة لا يجوز إجماعا.

أما على قولنا فظاهر، وأما على قول الشيخ، فلما رواه عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: (الماء الذي يغسل به الثوب أو يغتسل به من الجنابة، لا يتوضأ

صفحه ۱۴۲