منتهى المطلب في تحقيق المذهب
منتهى المطلب في تحقيق المذهب
پژوهشگر
قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية
ناشر
مجمع البحوث الإسلامية
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۲ ه.ق
محل انتشار
مشهد
ژانرها
فقه شیعه
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
شماره صفحهای بین ۱ - ۱٬۵۹۲ وارد کنید
منتهى المطلب في تحقيق المذهب
علامه حلی d. 726 / 1325منتهى المطلب في تحقيق المذهب
پژوهشگر
قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية
ناشر
مجمع البحوث الإسلامية
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۲ ه.ق
محل انتشار
مشهد
ژانرها
والأنماطي (1) من الشافعية (2)، وللحنابلة وجهان (3).
لنا: إنه ماء قليل لاقى نجاسة فينجس بها كما لو وردت عليه.
وما رواه عيص بن القاسم (4)، قال: سألته عن رجل أصابه قطر من طشت فيه وضوء؟ فقال: (إن كان من بول أو قذر فيغسل ما أصابه) (5).
وذهب الشافعي إلى أنه طاهر (6)، لأنه جزء من المتصل، والمتصل طاهر، فكذا المنفصل، ولأنه ماء أزال حكم النجاسة ولم يتغير بها، فكان طاهرا كالمنفصل من الأرض.
والجواب عن الأول: بالمنع من كونه جزءا حالة الانفصال، وقياسه على المتصل باطل، لوقوع الفرق وهو لزوم المشقة في تنجيس المتصل دونه.
وعن الثاني: بالمنع في الأصل على ما يأتي.
فرع: رفع الحدث بمثل هذا الماء أو بغيره مما يزيل النجاسة لا يجوز إجماعا.
أما على قولنا فظاهر، وأما على قول الشيخ، فلما رواه عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: (الماء الذي يغسل به الثوب أو يغتسل به من الجنابة، لا يتوضأ
صفحه ۱۴۲