منتهى المطلب في تحقيق المذهب
منتهى المطلب في تحقيق المذهب
پژوهشگر
قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية
ناشر
مجمع البحوث الإسلامية
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۲ ه.ق
محل انتشار
مشهد
ژانرها
فقه شیعه
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
شماره صفحهای بین ۱ - ۱٬۵۹۲ وارد کنید
منتهى المطلب في تحقيق المذهب
علامه حلی d. 726 / 1325منتهى المطلب في تحقيق المذهب
پژوهشگر
قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية
ناشر
مجمع البحوث الإسلامية
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۲ ه.ق
محل انتشار
مشهد
ژانرها
ينبغي أن يقال على مذهبه عدم الجواز في الجنابة، فإنه لم يشترط في المستعمل الانفصال.
السابع: لو اغتسل واجبا من جنابة مشكوك فيها كالواجد في ثوبه المختص أو المتيقن لها وللغسل الشاك في السابق، أو من حيض مشكوك فيه كالناسية للوقت أو العدد، هل يكون ماؤه مستعملا؟ فيه إشكال، فإن لقائل أن يقول: إنه غير مستعمل، لأنه ماء طاهر في الأصل لم يعلم إزالة الجنابة به، فلا يلحقه حكم المستعمل، ويمكن أن يقال: إنه مستعمل، لأنه قد اغتسل به من الجنابة وإن لم تكن معلومة إلا أن الاغتسال معلوم فيلحقه حكمه، ولأنه ماء أزال مانعا من الصلاة، فانتقل المنع إليه كالمتيقن.
الثامن: لو انغمس الجنب في ماء قليل، فإن نوى بعد تمام انغماسه وإيصال (1) الماء بجميع البدن ارتفع حدثه لوصول الماء الطهور إلى محل الحدث مع النية ويكون مستعملا، وهل يحكم بالاستعمال في حق غيره قبل انفصاله عنه؟ الوجه ذلك.
ولو خاض (2) جنبان ونويا دفعة بعد تمام الانغماس (3)، ارتفع حدثهما، وإن نوى قبل إكمال الانغماس، فالأقرب أنه لا يكون مستعملا بأول الملاقاة، بل يرتفع (4) حدثه عند كمال الانغماس.
التاسع: الذمية إذا اغتسلت من الحيض لإباحة وطئ الزوج، كان الماء نجسا عندنا، لأن الكافر نجس. وعن أحمد روايتان:
إحداهما: إنه مطهر، لأنه لم يزيل مانعا من الصلاة، فأشبه ما لو تبرد به.
والأخرى: إنه غير مطهر، لأنها أزالت به المانع من الوطئ (5).
العاشر: المستعمل في التجديد أو الجمعة أو غسل العيدين وغيرهما من المسنونات طاهر
صفحه ۱۴۰