منتهى المطلب في تحقيق المذهب
منتهى المطلب في تحقيق المذهب
پژوهشگر
قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية
ناشر
مجمع البحوث الإسلامية
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۲ ه.ق
محل انتشار
مشهد
ژانرها
فقه شیعه
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
شماره صفحهای بین ۱ - ۱٬۵۹۲ وارد کنید
منتهى المطلب في تحقيق المذهب
علامه حلی d. 726 / 1325منتهى المطلب في تحقيق المذهب
پژوهشگر
قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية
ناشر
مجمع البحوث الإسلامية
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۲ ه.ق
محل انتشار
مشهد
ژانرها
لهذه الفائدة أيضا.
أقول: وهذا عندي على وجه الاستحباب دون الإيجاب.
وروى الشيخ في الحسن، عن عبد الله بن يحيى الكاهلي (1)، قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: (إذا أتيت ماءا وفيه قلة، فانضح عن يمينك وعن يسارك وبين يديك وتوضأ) (2).
الثاني: متى كان على جسد المجنب أو المغتسل (3) من حيض وشبهه نجاسة عينية فالمستعمل إذا قل عن الكر، نجس إجماعا، بل الحكم بالطهارة إنما يكون مع الخلو من النجاسة العينية، فإذا ارتمس فيه ناويا للغسل صار الماء مستعملا وطهر الجنب. وبه قال الشافعي (4)، لأنه إنما يصير مستعملا بارتفاع حدث فيه.
وقال أحمد: يصير مستعملا، ولا يرتفع حدثه (5)، لقوله عليه السلام: (لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم) (6) والنهي يقتضي الفساد. والكبرى (7) ممنوعة.
ولو غسل مرتبا فتساقط الماء من رأسه أو من جانبه الأيمن عليه، صار مستعملا، فليس له استعمال الباقي. على قول الشيخ (8).
ولو نزل فيه اثنان وارتمسا دفعة واتفقا في زمن النية طهرا، ولو سبق أحدهما، طهر وصار مستعملا في حق الثاني.
ولو غسل رأسه خارجا، ثم أدخل يده في القليل ليأخذ ما يغسل به جانبه، فالأقرب أن
صفحه ۱۳۷