منتهى المطلب في تحقيق المذهب
منتهى المطلب في تحقيق المذهب
پژوهشگر
قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية
ناشر
مجمع البحوث الإسلامية
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۲ ه.ق
محل انتشار
مشهد
ژانرها
فقه شیعه
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
شماره صفحهای بین ۱ - ۱٬۵۹۲ وارد کنید
منتهى المطلب في تحقيق المذهب
علامه حلی d. 726 / 1325منتهى المطلب في تحقيق المذهب
پژوهشگر
قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية
ناشر
مجمع البحوث الإسلامية
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۲ ه.ق
محل انتشار
مشهد
ژانرها
على الشرع، وليس في الشرع دلالة عليه.
ولأن القول بالتنجيس مع القول بطهارة المستعمل في الوضوء مما لا يجتمعان إجماعا، والثاني ثابت إجماعا، فينتفي الأول، وإلا لزم خرق الإجماع.
ولما رووه، عن النبي صلى الله عليه وآله في قوله: (الماء لا يجنب) وفي قوله: (الماء ليس عليه جنابة) (1).
وروى أحمد وابن ماجة (2) معا أن النبي صلى الله عليه وآله اغتسل من الجنابة ، فرأى لمعة لم يصبها الماء، فعصر شعره عليها (3).
ولأن الماء طاهر لاقى محلا طاهرا، فلا يخرج عن وصف الطهارة.
أما المقدمة الثانية: فلما رواه الجمهور عن أبي هريرة، قال: (لقيني النبي صلى الله عليه وآله أنا جنب فا [نسللت] (4) منه، فاغتسلت ثم جئت فقال: (أين كنت يا أبا هريرة؟ فقلت: يا رسول الله كنت جنبا فكرهت أن أجالسك فذهبت فاغتسلت ثم جئت، فقال: (سبحان الله، المسلم لا ينجس) (5).
وأما الملازمة فظاهرة، ولأن المقتضي موجود والمعارض لا يصلح أن يكون معارضا وقد تقدما.
ولرواية حريز في الصحيح من قوله: (كلما غلب الماء على ريح الجيفة فتوضأ) (6).
صفحه ۱۳۴