منتهى المطلب في تحقيق المذهب
منتهى المطلب في تحقيق المذهب
پژوهشگر
قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية
ناشر
مجمع البحوث الإسلامية
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۲ ه.ق
محل انتشار
مشهد
ژانرها
فقه شیعه
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
شماره صفحهای بین ۱ - ۱٬۵۹۲ وارد کنید
منتهى المطلب في تحقيق المذهب
علامه حلی d. 726 / 1325منتهى المطلب في تحقيق المذهب
پژوهشگر
قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية
ناشر
مجمع البحوث الإسلامية
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۲ ه.ق
محل انتشار
مشهد
ژانرها
السادس: لو حصل الرفع بالمضاف، لكان لكونه منصوصا عليه أو في معناه أو بغيرها، والحصر ظاهر، والأول باطل، لأن المنصوص عليه هو المطلق، ضرورة أن الإطلاق في الأسماء ينصرف إلى الكامل من المسميات، اعتبره بإجزاء السليم في الزكاة دون غيرها، والكامل من الماء هو الباقي على الصفات الأصلية، فإذا تبدلت بأضدادها خرجت عن الكمال فلا ينصرف لفظ الإطلاق إليه، ولأن النصوص إنما وردت بالماء في أول خلقه ونزوله، وهو حينئذ عار من الإضافة.
وأما الثاني: فالناس قائلان، منهم: من لم يعلل الطهورية في الماء، ومنهم: من عللها بتحصيل النظافة (1)، وعلى القول الأول لا قياس، والمعنى الثاني غير موجود في ماء الزعفران مثلا، لأنه غير صالح للتنزه والتنظيف، والثالث: باطل، لأنه يصير تحكما محضا.
وقد روى يونس (2)، عن أبي الحسن عليه السلام في الرجل يتوضأ بماء الورد ويغتسل به، قال: (لا بأس) (3) وهذه الرواية ضعيفة السند.
وقد ذكر ابن بابويه أيضا عن ابن الوليد (4)، أنه لا يعتمد على حديث محمد بن
صفحه ۱۱۷