منتهى المطلب في تحقيق المذهب
منتهى المطلب في تحقيق المذهب
پژوهشگر
قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية
ناشر
مجمع البحوث الإسلامية
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۲ ه.ق
محل انتشار
مشهد
ژانرها
فقه شیعه
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
شماره صفحهای بین ۱ - ۱٬۵۹۲ وارد کنید
منتهى المطلب في تحقيق المذهب
علامه حلی d. 726 / 1325منتهى المطلب في تحقيق المذهب
پژوهشگر
قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية
ناشر
مجمع البحوث الإسلامية
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۲ ه.ق
محل انتشار
مشهد
ژانرها
لنا: ما رواه محمد بن القاسم (1)، عن أبي الحسن عليه السلام، في البئر يكون بينها وبين الكنيف خمس وأقل وأكثر يتوضأ منها؟ فقال: (ليس يكره في قرب ولا بعد يتوضأ منها ويغتسل ما لم يتغير الماء) (2) ولأن طهارة الماء معلومة فلا تزول إلا مع تيقن السبب ولأنه حرج، فيكون منفيا. نعم يستحب تباعدهما قدر خمس أذرع إن (3) كانت البئر فوق البالوعة أو كانت الأرض صلبة، ومع فقدهما سبعة، لما رواه الحسن بن رباط (4)، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سألته عن البالوعة تكون فوق البئر؟ قال: (إذا كانت أسفل من البئر فخمسة أذرع وإن كانت فوق البئر فسبعة أذرع من كل ناحية وذلك كثير) (5).
وفي رواية قدامة بن أبي زيد الحمار (6)، عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سألته، كم أدنى ما يكون بين البئر وبئر الماء والبالوعة؟ فقال: (إن كان سهلا فسبعة أذرع، وإن كان جبلا فخمسة) (7).
صفحه ۱۱۰