منتهى المطلب في تحقيق المذهب
منتهى المطلب في تحقيق المذهب
پژوهشگر
قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية
ناشر
مجمع البحوث الإسلامية
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۲ ه.ق
محل انتشار
مشهد
ژانرها
فقه شیعه
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
شماره صفحهای بین ۱ - ۱٬۵۹۲ وارد کنید
منتهى المطلب في تحقيق المذهب
علامه حلی d. 726 / 1325منتهى المطلب في تحقيق المذهب
پژوهشگر
قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية
ناشر
مجمع البحوث الإسلامية
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۲ ه.ق
محل انتشار
مشهد
ژانرها
النص الدال على الإلحاق، أو ينزح شئ معين، وهو خرق الإجماع. ضرورة عدم القائل به من الأصحاب.
لا يقال: لا نسلم تساوي حالتي الضرورة والاختيار.
لأنا نقول: نعني بالتساوي ها هنا اتحادهما في الحكم بالتنجيس، مع سقوط التعليل بالمشقة والحرج في نظر الشرع، إذ هو حوالة على وصف خفي مضطرب، ومثل هذا لا يجعله الشارع مناطا للحكم، ولأنه يشبه الجاري بمادته فيشبهه في الحكم، وقد نص الرضا عليه السلام على هذه العلة (1). ولا شك في أن الجاري بتواتر جريانه حتى يزول التغير، فكذا البئر إذا زال التغير بالنزح، يعلم حصول الجريان من النابع الموجب لزوال التغير.
حجة الشيخ: ما رواه في الصحيح، عن أبي عبد الله عليه السلام: (فإن أنتن غسل الثوب وأعاد الصلاة ونزحت البئر) (2).
وفي رواية منهال: (وإن كان (3) جيفة قد أجيفت فاستق منها مائة دلو فإن غلب عليها الريح بعد مائة دلو، فانزحها كلها) (4)، ولأنه ماء محكوم بنجاسته إجماعا، فالتقدير تحكم.
والجواب عن الحديث الأول من وجهين:
أحدهما: يحتمل (نزحت البئر حتى تطيب) ويجب المصير إليه جمعا بين الأخبار.
الثاني: يحتمل أن الماء قد تغير تغيرا لا يزيله إلا نزح الجميع إما لقلته أو لغلبة النجاسة.
وعن الثاني: بالوجه الثاني من هذين، ويدل عليه العادة، فإن من المستبعد نزح مائة دلو من ماء متغير، ولا يزول تغيره إلا لغلبة النجاسة وضيق مجاري الماء وقلة الجريان.
صفحه ۱۰۳