منور در راجح محرر
المنور في راجح المحرر
پژوهشگر
أطروحة دكتوراة للمحقق
ناشر
دار البشائر الإسلامية للطباعة والنشر والتوزيع
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م
محل انتشار
بيروت - لبنان
ژانرها
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
منور در راجح محرر
تقیالدین آدمی d. 749 AHپژوهشگر
أطروحة دكتوراة للمحقق
ناشر
دار البشائر الإسلامية للطباعة والنشر والتوزيع
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م
محل انتشار
بيروت - لبنان
ژانرها
(١) قوله: "باب الجمع"، في المحرر "باب الجمع بين الصلاتين" (١/ ١٣٤). (٢) قوله: "يجوز بين الظهرين والعشاءين"، استخدم لغة التغليب، وفي المحرر: "لظهر والعصر، والمغرب والعشاء" (١/ ١٣٤). (٣) قوله: "ليلًا"، أي: بين المغرب والعشاء، فلا يجوز الجمع بين الظهر والعصر للمطر، قال في المغني: فأما الجمع بين الظهر والعصر فغير جائز، وقيل لأحمد: الجمع بين الظهر والعصر في المطر، قال: لا، ما سمعت به. قال في المحرر: ويجوز للمطر الذي يبل الثياب ولا يجوز نهارًا، (١/ ١٣٦). ولم يذكر في التنقيح الظهر والعصر بل أطلق بقوله: "ولمطر يبل الثياب ويوجد معه مشقة وثلج نصًّا وبرد وجليد ووحل وريح شديدة باردة. . . " إلخ، أي: يجوز الجمع فيه، (ص ٨٧). (٤) قوله: وله فعل سنة الظهر بعد صلاة العصر، هذه زيادة من الأدمي ﵀ رقم (٢٤).
1 / 183