132

منور در راجح محرر

المنور في راجح المحرر

پژوهشگر

أطروحة دكتوراة للمحقق

ناشر

دار البشائر الإسلامية للطباعة والنشر والتوزيع

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م

محل انتشار

بيروت - لبنان

ژانرها

والغسل بمطعوم سوى نخالة خالصة، وملح. باب الآنية يحرمُ اتخاذُها من النقدين واستعمالُها، والطهارةُ منها (١)، وفيها، وبها، وتجزئ. ولا بأس بضبة فضة يسيرة لحاجة (٢)،

(١) قوله: "منها وفيها وبها وتجزئ"، وهو المذهب، قال شيخنا محمد الجرَّاح في تعليقه على "نيل المآرب بشرح دليل الطالب" قوله: "منها" بأن يغترف بيده، وقوله: "فيها"، بأن يتخذ إناء محرمًا يسع قلتين يغتسل ويتوضأ بداخله، وقوله: "وبها"، أي: بأن يغترف الماء بها. وقال في شرح المفردات عند قوله (ص ٣١): كذا إناءُ فضةٍ أو ذهبِ ... فالطّهرُ لا يصح مذهبي أي: لا تصح الطهارة من آنية الذهب والفضة، اختارها أبو بكر، والقاضي، وأبو الحسين، والشيخ تقي الدِّين. اهـ. وقدم الصحة وقال: وهو المذهب في المحرر (١/ ٧)؛ وفي الإقناع (١/ ١٢)، والمنتهى (١/ ١١)، والغاية (١/ ١٥)، والتنقيح (١/ ٣٤)، وهي من المسائل التي فيها خلاف كما في "مغني ذوي الأفهام" لابن عبد الهادي (ص ٨٣، ط ١٤١٤ هـ/ ١٩٩٤ م، مكتبة طبرية، الرياض). (٢) قوله: "ولا بأس بضبة يسيرة من فضة. . . " إلخ، فشروط استعمالها على ذلك: ١ - أن تكون يسيرة كلحم الشعبة أو الشرخ في الإِناء. ٢ - أن تكون لحاجة. ٣ - أن لا تكون بالجهة المباشرة بالاستعمال حتى لا يكون مستعملًا لها. ٤ - أن تكون من فضة. ولم يذكر في المحرر مباشرتها بالاستعمال فهي إضافة من الأدمي. وذكر في الإقناع أنه تباح مباشرتها لحاجة وبدونها تكره (١/ ١٣)، وكذا في المنتهى بقوله: "وتكره مباشرتها بلا حاجة" (١/ ١٢)، وكذا في التنقيح (١/ ٣٤) فيكون الأدمي قد رجح الحرمة في المباشرة في الاستعمال. والحديث لما روى حذيفة ﵁: "لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها فإنها =

1 / 141