597Confluence of Seasملتقى الأبحرIbrahim al-Halabi - ۹۵۵ ه.قإبراهيم الحلبي - ۹۵۵ ه.قویرایشگرخليل عمران المنصورناشر دار الكتب العلميةویراستالأولىسال انتشار۱۴۱۹ ه.قمحل انتشاربيروتژانرهاHanafi jurisprudence•مناطقسوریهمصرترکیه•امپراتوریها و عصرهاعثمانیانبِوِلَادَة الثَّالِث وَعَلَيْهَا الْعدة بالإقراء والمطلقة الرَّجْعِيَّة تتشوف وتتزين وَندب أَن لَا يدْخل عَلَيْهَا حَتَّى يعلمهَا إِن لم يقْصد رَجعتهَا وَلَيْسَ لَهُ أَن يُسَافر بهَا حَتَّى يُرَاجِعهَا وَالطَّلَاق الرَّجْعِيّ لَا يحرم الْوَطْء وَله أَن يتَزَوَّج مبانته بِمَا دون الثَّلَاث فِي الْعدة وَبعدهَا وَلَا تحل1 / 87کپیاشتراک گذاریپرسیدن از هوش مصنوعی