586Confluence of Seasملتقى الأبحرIbrahim al-Halabi - ۹۵۵ ه.قإبراهيم الحلبي - ۹۵۵ ه.قویرایشگرخليل عمران المنصورناشر دار الكتب العلميةویراستالأولىسال انتشار۱۴۱۹ ه.قمحل انتشاربيروتژانرهاHanafi jurisprudence•مناطقسوریهمصرترکیه•امپراتوریها و عصرهاعثمانیانوَهِي مَرِيضَة لَا تقدر على الْقيام بمصالح بَيتهَا ثمَّ مَاتَت وَهِي فِي الْعدة ورثهَا وَلَو أَبَانهَا بأمرها فِي مَرضه أَو تَصَادقا إِنَّهَا كَانَت حَصَلَت فِي صِحَّته وَمَضَت الْعدة ثمَّ أوصِي لَهَا أَو أقرّ بدين فلهَا الْأَقَل من إرثها وَمِمَّا أوصِي أَو أقرّ وَإِن علق الطَّلَاق بِفعل أَجْنَبِي أَو بمجيء1 / 76کپیاشتراک گذاریپرسیدن از هوش مصنوعی