563Confluence of Seasملتقى الأبحرIbrahim al-Halabi - ۹۵۵ ه.قإبراهيم الحلبي - ۹۵۵ ه.قویرایشگرخليل عمران المنصورناشر دار الكتب العلميةویراستالأولىسال انتشار۱۴۱۹ ه.قمحل انتشاربيروتژانرهاHanafi jurisprudence•مناطقسوریهمصرترکیه•امپراتوریها و عصرهاعثمانیانيَقع شَيْء وَعِنْدَهُمَا يَقع وَاحِدَة وَفِي طَلِّقِي نَفسك ثَلَاثًا إِن شِئْت فَطلقت وَاحِدَة لَا يَقع شَيْء وَكَذَا فِي عَكسه وَعِنْدَهُمَا تقع وَاحِدَة وَلَو أمرهَا بالباين أَو الرَّجْعِيّ فعكست وَقع مَا أَمر وَلَو قَالَ: أَنْت طَالِق إِن شِئْت فَقَالَت: شِئْت إِن شِئْت فَقَالَ شِئْت يَنْوِي الطَّلَاق لَا يَقع1 / 52کپیاشتراک گذاریپرسیدن از هوش مصنوعی