391Confluence of Seasملتقى الأبحرIbrahim al-Halabi - ۹۵۵ ه.قإبراهيم الحلبي - ۹۵۵ ه.قویرایشگرخليل عمران المنصورناشر دار الكتب العلميةویراستالأولىسال انتشار۱۴۱۹ ه.قمحل انتشاربيروتژانرهاHanafi jurisprudence•مناطقسوریهمصرترکیه•امپراتوریها و عصرهاعثمانیانالْمِيقَات وَيَطوف لَهَا وَيسْعَى ويتحلل مِنْهَا إِن لم يسق الْهَدْي وَيقطع التَّلْبِيَة بِأول الطّواف ثمَّ يحرم بِالْحَجِّ من الْحرم يَوْم التَّرويَة وَقَبله أفضل ويحج كالقارن فَإِن عجز فكحكمه.وَجَاز صَوْم الثَّلَاثَة قبل طوافها وَلَو فِي شَوَّال بعد الْإِحْرَام بهَا لَا قبله فَإِن شَاءَ سوق1 / 427کپیاشتراک گذاریپرسیدن از هوش مصنوعی