Mukhtasar Tuhfat al-Muhtaj bi Sharh al-Minhaj
مختصر تحفة المحتاج بشرح المنهاج
ناشر
مركز النور للدراسات والأبحاث
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
١٤٢٩ هـ - ٢٠٠٨ م
ژانرها
وَلَا يَسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةَ، وَلَا يَسْتَدْبِرُهَا، وَيَحْرُمَانِ بِالصَّحْرَاءِ، وَيَبْعُدُ، وَيَسْتَتِرُ،
اليسرى اعتمدها (^١) وإلا اعتمدهما، وإن أمن النجاسة مع عتماد اليمين اعتمدها. ويكره
قضاؤها قائمًا بلا عذرٍ بل يحرم إن علم التلويث ولا ماء، أو ضاق الوقت، أو اتسع وحرَّمْنَا التضمّخ بالنجاسة عبثًا، (ولا يستقبل القبلة) أي الكعبة، أما قبلة بيت المقدس فيكره فيها نظير ما يحرم هنا (ولا يستدبرها) -في مكان غير معدّ- أدبًا، فإن فعل فخلاف الأولى إن وجد ساترًا ارتفاعه ثلثا ذراع فأكثر -ولا يشترط له عرض يستر العورة (^٢) - وقد دنى منه ثلاثة أذرع فأقل، ومن الساتر إرخاء ذيله؛ لأن القصد تعظيم جهة القبلة (^٣)، أما المعدّ فذلك مباح فيه والتّنزّه عنه حيث سهل أفضل، (ويحرمان) بعين الفرج الخارج منه البول أو الغائط لعين القبلة، ولا تضر المقابلة أو الاستدبار بالصدر. ويحلّ الاستنجاء والجماع (^٤) وإخراج الرّيح إليها، ولو اشتبهت القبلة على قاضي الحاجة لزمه الاجتهاد، ويأتي هنا جميع ما يأتي قبيل صفة الصلاة (بالصّحراء) يعني بغير المُعد وحيث لا ساتر. وأصل ما تقدّم نهيه ﷺ عن ذينك مع فعله للاستدبار في المعدّ، ولو لم يكن له مندوحة عن الاستقبال والاستدبار استدبر، ويكره استقبال القمرين دون استدبارهما؛ لأن الأخير غالبًا لا تتأتى فيه حقيقة الاستدبار، ومحل الكراهة حيث لا ساتر -ومنه السّحاب-، ولا يضرّ محاذاة القمر نهارًا؛ لأنه ليس محل سلطانه، (ويبعُد) ندبًا عن النّاس في الصّحراء -بحيث لا يسمع لخارجه صوت ولا يشمّ له ريح- والبنيان كالصّحراء إن سهل، فإن لم يبعد سُنّ لهم الإبعاد كذلك، ويسنّ أن يُغَيِّب شخصه عن الناس؛ للاتباع، (ويستتر) بالساتر السابق لكن مع عرض يمنع رؤية عورته، ومحلّه في الجالس من سرّته إلى قدميه وفي القائم منها إلى ركبتيه، هذا إن لم يكن ببناءٍ يسهل تسقيفه عادةً وإلاّ كفى وإن بعد عنه الساتر، وإنما لم يكف إن بعد عنه فيما تقدّم في القبلة؛ لأن القصد تعظيمها وهو لا يحصل مع ذلك أما هنا فالقصد عدم رؤية عورته، ومحل ما تقدّم حيث لم يكن من ينظر لعورته غير حليلته وعلمه وإلاّ لزمه السّتر على المعتمد. ويسن رفع ثوبه شيئًا فشيئًا، فإن رفعه دفعة قبل دنوّه كره إلاّ لخشية نحو تنجّس؛ لأنه غرض، وإن
(^١). خلافا لهما فقلا يعتمدهما معا. (^٢). خلافا لهما حيث اشترطا ذلك. (^٣). خلافا لهما. (^٤). أي ولو بالصحراء كما يأتي في النكاح ٧/ ٢١٧.
1 / 75