253

Mukhtasar Tuhfat al-Muhtaj bi Sharh al-Minhaj

مختصر تحفة المحتاج بشرح المنهاج

ناشر

مركز النور للدراسات والأبحاث

ویراست

الأولى

سال انتشار

۱۴۲۹ ه.ق

محل انتشار

تريم

ژانرها

فقه شافعی
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

وسِمَن مفرط؛ لخبر صحيح فيه، وليالي زفاف في المغرب والعشاء (^١)، وسعي في استرداد مال يرجو حصوله، وعمى حيث لم يجد قائدا بأجرة مثل وجدها فاضلة عمّا يعتبر في الفطرة ولا أثر لإحسانه المشي بالعصا؛ إذ قد تحدث وهدة يقع فيها.
[تنبيه] هذه الأعذار تمنع الإثم أو الكراهة ولا تحصل فضيلة الجماعة (^٢) -أي يحاكي فضيلتها- واختير حصولها لملازمها وآخرون إن قصدها لولا العذر (^٣) وأوجه منهما حصولها لمن جمع الأمرين، ثمّ إنه إنما يسقط طلب الجماعة إن لم يتأت إقامتها في البيت وإلا فلا.

(^١). قال الشارح في كتاب القسم والنشوز وتجب التسوية بينهن في الخروج لنحو جماعة فإن خصَّ به ليلة واحدة منهن حرم ٧/ ٤٤٥.
(^٢). قال الشارح في الجنائز إنه المقرر في المذهب، ثم حمله على أنه لا يحصل ثواب الفعل بكماله؛ ضرورة التفاوت بين الفاعل حقيقة وغيره ٣/ ١٧٨.
(^٣). اعتمده الخطيب.

1 / 269