٢١٦/ ٢٠٣ - وعن أبي هريرة ﵁ عن النبي ﷺ قال: "إذا قعد بين شُعبها الأربع وألزق الختان بالختان فقد وجب الغسل".[حكم الألباني: صحيح: ق]
• وأخرجه البخاري (٢٩١) ومسلم (٣٤٨) والنسائي (١٩١) وابن ماجة (٦١٠). وليسى في حديثهم: "وألزق الختان بالختان". وفي لفظ مسلم: "وإن لم ينزل".
٢١٧/ ٢٠٤ - وعن أبي سَلمة بن عبد الرحمن عن أبي سعيد الخدري: أن رسول اللَّه ﷺ قال: "الماء من الماء". وكان أبو سلمة يفعل ذلك.[حكم الألباني: صحيح: م]
• وأخرجه مسلم (٣٤٣). ولفظه: "إنما الماء من الماء".
باب في الجُنُب يعود [١: ٨٧]
٢١٨/ ٢٠٥ - عن حميد الطويل عن أنس: "أن رسول اللَّه ﷺ طاف على نسائه في غسل واحد".[حكم الألباني: صحيح]
• وأخرجه النسائي (٢٦٣) وأخرج مسلم (٢٨/ ٣٠٩) من حديث هشام بن زيد عن أنس "أن النبي كان يطوف على نسائه بغسل واحد".
وأخرجه الترمذي (١٤٠) والنسائي (٢٦٤) وابن ماجة (٥٨٨) من حديث قتادة عن أنس. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. وأخرج البخاري (٢٦٨) من حديث قتادة عن أنس قال: "كان النبي ﷺ يدور على نسائه في الساعة الواحدة من الليل والنهار، وهن إحدى عشْرة، قال: قلت لأنس بن مالك: أو كان يطيقه؟ قال: كنا نتحدث أنه أعطي قوة ثلاثين" وفي لفظ: "تسع نسوة".
باب الوضوء لمن أراد أن يعود [١: ٨٨]
٢١٩/ ٢٠٦ - عن أبي رافع ﵁: "أن النبي ﷺ طاف ذات يوم على نسائه، يغتسل عند هذه وعند هذه، قال: فقلت: له يا رسول اللَّه، ألا تجعله غسلًا واحدًا؟ قال: هذا أزكى، وأطيب، وأطهر".