من كتاب الطلاق
لا يصح إلا من زوج مكلف، ولا يجوز إلا سنيا.
وهو ينقسم إلى سني وبدعي:
* فالسني: هو أن يكون بلفظ واحد في طهر لا وطىء فيه، ولا طلاق في حيضته المتقدمة قبل هذا الطهر، وإذا كانت المرأة غير ذات حيض فالشرط إفراد اللفظ فقط.
* والبدعي: هو ما خالف السني فيأثم الفاعل، ويقع الطلاق.
وينقسم الطلاق أيضا إلى رجعي، وبائن.
* فالرجعي: ما كان بعد وطىء، ولم يقع على عوض مال، وليس طلاقا ثالثا، وحكمه صحة الرجعة في عدته، والتوارث بينهما، وخروج المرأة من بيته بإذنه، والتزين، ووجوب السكنى على الزوج، وتحرم الأخت، والخامسة حتى تنقضي العدة.
* والبائن: ما اختل فيه أحد شروط الرجعي، وحكمه عكس أحكام الرجعي، ومطلقه يقع في الحال، وشروطه تترتب على الشرط.
من باب الخلع
إنما يصح بمال صائر إلى الزوج من زوجته الناشزة، وقع ذلك المال مقابلا للطلاق، ولا يجوز أكثر مما لزم بالعقد، وهو طلاق بائن يمنع الرجعة.
من باب العدة
هي إما عن طلاق، فلا تجب إلا بعد دخول أو خلوة.
فعدة الحامل: بوضع جميعه متخلقا، والحائض بثلاث حيض غير التي طلقت فيها، فإن انقطع الحيض وقد كان جاءها من قبل تربصت إلى حد اليأس وهو ستون سنة.
والآيسة، والضهياء بثلاثة أشهر، والصغيرة كذلك.
وإما أن تكون العدة من وفاة فبأربعة أشهر وعشر كيف كانت، والحامل عدتها آخر الأجلين من الوضع والأربعة الأشهر والعشر.
صفحه ۳۵