الخامس: طهارة مايباشره ويلامسه المصلي حال الصلاة إلا مزاحما، وما يتحرك بتحركه مطلقا.
السادس: استقبال عين الكعبة أو جزء منها لمن أمكنه ذلك، والجهة لمن لا يمكنه، ويجب التحري لجهتها، ثم تقليد الحي العدل، ثم المحراب الموضوع على وجه الصحة، ثم حيث يشاء آخر الوقت.
ويجب تعظيم مساجد الله تعالى فلا يجوز فيها إلا الطاعات، ويحرم البصق فيها واستعمالها وهوؤاها ماعلا.
من باب الأوقات
ينبغي المحافظة على أول الوقت في جماعة لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لازم ذلك حتى مات.
ولكل صلاة وقتان: اختياري واضطراري.
فاختيار الظهر من زوال الشمس، وعلامته انحراف الظل إلى جهة المشرق بعد تناهيه في النقصان، وآخره مصير ظل الشيء مثله من وقت الانحراف وهو أول وقت العصر، وآخره مصير ظل الشيء مثليه.
ووقت المغرب من رؤية كوكب ليلي إلى ذهاب الشفق الأحمر وهو أول العشاء، وآخره ذهاب ثلث الليل .
وأول الفجر من طلوع النور المنتشر من العدن إلى القبلة إلى قبل طلوع الشمس بما يسع ركعة.
ووقت الاضطرار ماعدا ذلك، ومن أدرك ركعة من الفجر قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك صلاة الفجر، أو ركعة من العصر قبل غروب الشمس فقد أدركها.
ولا ينبغي أن يصلي وقت الاضطرار إلا لعذر ظاهر.
وتكره صلاة الجنازة والنفل في ثلاثة أوقات : وقت الزوال، وعند طلوع الشمس، وعند الغروب.
من باب الأذان والإقامة
لا يصح الأذان إلا في الوقت من مكلف ذكر عدل معرب طاهر من الجنابة، ويكفي السامع ومن يصلي في البلد.
ويقلد العارف في الوقت في الصحو لا في الغيم فيتحرى كل أحد لنفسه، ولا يقيم إلا المؤذن متطهرا.
من باب صفة الصلاة وفروضها التي إذا اختل واحد منها بطلت، تسعة:
صفحه ۲۱