87

مختصر من مسائل ابن حنبل

متن الخرقى على مذهب ابي عبد الله أحمد بن حنبل الشيباني

ناشر

دار الصحابة للتراث

شماره نسخه

١٤١٣هـ

سال انتشار

١٩٩٣م.

العاملين عليها فيعطون بحق ما عملوا [ولا لغني وهو الذي يملك خمسين درهما أو قيمتها من الذهب] وإذا تولى الرجل إخراج زكاته سقط العاملون ولا يعطى من زكاته من يملك خمسين درهما أو قيمتها من الذهب.

1 / 98