وإذا أحرمت المرأة لواجب لم يكن لزوجها منعها.
ومن ساق هديا واجبا فعطب دون محله صنع به ما شاء وعليه مكانه وإن كان ساقه تطوعا نحره موضعه وخلى بينه وبين المساكين ولم يأكل هو منه ولا أحد من أهل رفقته ولا يدل عليه ولا يأكل من كل واجب إلا من هدي المتمتع.
وكل هدي وإطعام فهو لمساكين الحرم إن قدر على إيصاله إليهم إلا من أصابه أذى من رأسه فيفرقه على المساكين في الموضع الذي حلق وأما الصيام فيجزئه بكل مكان.
ومن وجبت عليه بدنة فذبح سبعا من الغنم أجزأه.
وما يلزم من الذبح فلا يجزئ فيه إلا الجذع من الضأن والثني من غيره والله أعلم.
1 / 63