كتاب الزكاة
باب صدقة الإبل
وليس فيما دون خمس من الإبل سائمة١ صدقة فإذا ملك خمسا من الإبل فأسامها أكثر السنة ففيها شاة وفي العشر شاتان وفي خمس عشرة ثلاث شياه وفي العشرين أربع شياه فإذا صارت خمسا وعشرين ففيها بنت مخاض٢ إلى خمس وثلاثين فإن لم يكن فيها بنت مخاض فابن لبون ذكر فإذا بلغت ستا وثلاثين ففيها ابنة لبون٣ إلى خمس وأربعين فإذا بلغت ستا وأربعين ففيها حقة٤ طروقة الفحل إلى ستين فإذا بلغت إحدى وستين ففيها جذعة٥ إلى خمس وسبعين فإذا بلغت ستا وسبعين ففيها ابنتا لبون إلى تسعين فإذا بلغت إحدى وتسعين ففيها حقتان طروقتا الفحل إلى عشرين ومائة وهذا كله مجمع عليه فإن زادت على عشرين ومائة ففي كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة ومن وجبت عليه ابنة لبون وليست عنده وعنده حقة أخذت منه وأعطي الجبران من شاتين أو عشرين درهما وإن وجبت عليه حقة وليست عنده وعنده بنت لبون أخذت منه ومعها شاتان أو عشرون درهما والله أعلم.
_________
١ سائمة: الإبل الراعية، والسائمة الماشية المقتناة للنسل والسمن إذا كانت ترعى دون تكلفة أكثر أيام السنة
٢ بنت مخاض: ما بلغت حولا.
٣ ابنة لبون: ولد الناقة إذا استكمل السنة الثانية ودخل في الثالثة.
٤ حقة: ما بلغت ثلاثة أعوام.
٥ جذعة: ما بلغت أربعة أعوام.
1 / 41