67

Summary of the Book of Al-Muhadhar

مختصر كتاب الأم

ناشر

دار الأرقم بن أبي الأرقم

محل انتشار

بيروت

ژانرها

فقه شافعی

تحض والحامل أليس يعتدين ولا بد عن الصلاة حتى تنقضي عدتهن أم لا تخلو عدتهنّ حتى يدعن الصلاة في بعضها أياماً كما تدعها الحائض قال بل يعتدين ولا يدعن الصلاة قلت: فالمرأة تطلق فيغمى عليها أو تجن أو يذهب عقلها أليس تنقضي عدتها ولم تصل صلاة واحدة قال بلى قلت فكيف زعمت أن عدتها تنقضي ولم تصل أياماً وتدع الصلاة أياماً قال من ذهاب عقلها وأن العدة ليست من الصلاة قلت أفرأيت المرأة التي تحيض حيض النساء وتطهر طهرهن إن اعتدت ثلاث حيض ثم إرتابت في نفسها قال فلا تنكح حتى تستبرىء قلت فتكون معتدة لا بحيض ولا بشهور ولكن باستبراء قال نعم إذا آنست شيئاً تخاف أن يكون حملا قلت وكذلك التي تعتد بالشهور وإن إرتابت كفت عن النكاح قال نعم قلت لأن البريئة إذا كانت مخالفة غير البريئة قال نعم والمرأة تحيض يوماً وتطهر يوماً أولى أن تكون مرتابة وغير بريئة من الحمل سميت وقد عقلنا عن الله عز وجل أن في العدة معنيين براءة وزيادة تعبر بأنه جعل عدة الطلاق ثلاثة أشهر أو ثلاثة قروء وجعل عدة الحامل وضع الحمل وذلك غاية البراءة وفي ثلاثة قروء براءة وتعبد لأن حيضتهن مستقيمة تبرىء فعقلنا أن لا عدة إلا وفيها براءة أو براءة وزيادة لأن عدة لم تكن أقل من ثلاثة أشهر أو ثلاثة قروء أو أربعة أشهر وعشراً أو وضع حمل والحائض يوماً وطاهر يوماً ليست في معنى براءة وقد لزمك بأن أبطلت عدة الحيض والشهور وباينت بها إلى البراءة إذا إرتابت كما زعمت أنه يلزمنا في التي تحيض يوماً وتدع يوماً.

باب دم الحيض

قال الشافعي: عن فاطمة بنت المنذر قالت سمعت أسماء تقول سألت النبي ◌َّ عن دم الحيض يصيب الثوب فقال حثيه ثم أقرصيه بالماء وأنضحيه وصلي .

قال الشافعي: قرصه فركه وقوله بالماء غسل بالماء.

قال الشافعي: أقل الحيض يوم وليلة وأكثر. خمسة عشر وأقل الطهر خمسة

(١) رواه البخاري / كتاب الحيض - باب غسل دم الحيض. ص ٨٤ الجزء الأول المجلد الأول دار الجيل بیروت.

67