42

Summary of the Book of Al-Muhadhar

مختصر كتاب الأم

ناشر

دار الأرقم بن أبي الأرقم

محل انتشار

بيروت

ژانرها

فقه شافعی

باب كيف الغسل

قال الشافعي: قال الله تبارك وتعالى ﴿ولا جنباً إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا﴾ الآية(١). فكان فرض الله الغسل مطلقاً لم يذكر فيه شيئاً يبرأ به قبل شيء فإذا جاء المغتسل بالغسل أجزأه والله أعلم كيفما جاء به وكذلك لا وقت.

قال الشافعي: وروي أن رسول الله ﷺ قال لأبي ذر فإذا وجدت الماء فأمسسه جلدك(٢) ولم يحك أنه وصف له قدراً من الماء إلا إمساس الجلد والإختيار في الغسل من الجنابة ما حكت عائشة.

قال الشافعي: عن عائشة رضي الله عنها أن رسول اللّه ﷺ كان إذا اغتسل من الجنابة بدأ فغسل يديه ثم يتوضأ كما يتوضأ للصلاة ثم يدخل أصابعه في الماء فيخلل بها أصول شعره ثم يصب على رأسه ثلاث غرفات بيده ثم يفيض الماء على جلده كله(٣).

قال الشافعي: فإذا كانت المرأة ذات شعر تشد ضفرها فليس عليها تنقضه في غسل الجنابة وغسلها من الحيض كغسلها من الجنابة لا يختلفان يكفيها في كل ما يكفيها في كل.

قال الشافعي: عن أم سلمة قالت سألت رسول الله ﷺ إني امرأة أشد ضفر رأس أفأنقضه لغسل الجنابة فقال لا إنما يكفيك أن تحثى عليه ثلاث حثيات من ماء ثم تفيض عليك الماء فتطهرين(٤). أو قال فإذا أنت قد طهرت وإن حست رأسها فكذلك. وكذلك الرجل يشد ضفر رأسه أو يعقصه فلا يحله ويشرب الماء أصول شعره.

(١) الآية رقم ٤٣ سورة النساء.

(٢) كنز العمال ج ٩ ص ٥٩٣ حديث ٢٧٥٦٧، الدر المنثور ج ٢ ص ١٦٨.

(٣) رواه البخاري - كتاب الغسل باب الوضوء قبل الغسل. رواه مسلم كتاب الحيض باب صفة غسل الجنابة حديث رقم ٣٤ ص ٦١٣ المجلد الأول طبعة الشعب بالقاهرة.

(٤) رواه مسلم كتاب الحيض حكم ضفائر المغتسلة حديث رقم ٥٨ ص ٦٢٥ المجلد الأول، طبعة الشعب بالقاهرة.

42