289

مختصر خلافيات البيهقي

مختصر خلافيات البيهقي

ویرایشگر

د. ذياب عبد الكريم ذياب عقل

ناشر

مكتبة الرشد

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

١٤١٧هـ - ١٩٩٧م

محل انتشار

السعودية / الرياض

ژانرها

فقه
أَن المُرَاد بِرِوَايَة من رَوَاهُ فِي الْقَدَمَيْنِ قدما الْخُفَّيْنِ وَهَكَذَا المُرَاد بِكُل حَدِيث ورد فِيهِ عَن عَليّ ﵁ مُطلقًا فِي الْقَدَمَيْنِ يحْتَمل أَن يكون المُرَاد بهما قدما الْخُفَّيْنِ يكون واردا فِيمَا يجوز الِاخْتِصَار عَلَيْهِ وَالله أعلم.
(مَسْأَلَة (٤٤):)
وَالْغسْل من غسل الْمَيِّت سنة مُؤَكدَة، وَقَالَ أَبُو حنيفَة: لَيْسَ بِسنة، دليلنا من طَرِيق الْخَبَر مَا رُوِيَ عَن مُصعب بن شيبَة عَن طلق بن حبيب عَن عبد الله بن الزبير عَن عَائِشَة ﵂ أَن النَّبِي ﷺ َ - قَالَ: " يغْتَسل من أَربع: من الْجَنَابَة وَيَوْم الْجُمُعَة وَمن غسل الْمَيِّت والحجامة ".

1 / 407