245

مختصر خلافيات البيهقي

مختصر خلافيات البيهقي

ویرایشگر

د. ذياب عبد الكريم ذياب عقل

ناشر

مكتبة الرشد

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

١٤١٧هـ - ١٩٩٧م

محل انتشار

السعودية / الرياض

ژانرها

فقه
يروه عَن عَطاء عَن جَابر غير الزبير بن خريق وَلَيْسَ بِالْقَوِيّ، وَخَالفهُ الْأَوْزَاعِيّ فَرَوَاهُ عَن عَطاء عَن ابْن عَبَّاس وَاخْتلف على الْأَوْزَاعِيّ فَقيل عَنهُ عَن عَطاء وَقيل عَنهُ بَلغنِي عَن عَطاء وَأرْسل الْأَوْزَاعِيّ آخِره عَن عَطاء عَن النَّبِي ﷺ َ - وَهُوَ الصَّوَاب قَالَ الدَّارَقُطْنِيّ: وَقَالَ ابْن أبي حَاتِم: سَأَلت وَأَبا زرْعَة فَقَالَا: رَوَاهُ ابْن أبي الْعشْرين عَن الْأَوْزَاعِيّ عَن إِسْمَاعِيل بن مُسلم عَن عَطاء عَن ابْن عَبَّاس وَأسْندَ الحَدِيث قَالَ المُصَنّف: وَفِي الْكتاب دلَالَة على وجوب التَّيَمُّم على الْمَرِيض وَوُجُوب الْغسْل على الصَّحِيح فَوَجَبَ عَلَيْهِ الْغسْل لما قدر عَلَيْهِ، وَوَجَب عَلَيْهِ التَّيَمُّم لما عجز عَنهُ وَالله أعلم.
(مَسْأَلَة (٣٤):)
وَفِي الْمسْح على الجبائر قَولَانِ: أَحدهمَا يجوز وَهُوَ مَذْهَب أبي حنيفَة وَرُوِيَ عَن عَمْرو بن خَالِد، عَن زيد بن عَليّ عَن أَبِيه، عَن جده، عَن عَليّ ﵁ قَالَ: انْكَسَرَ إِحْدَى زندي فَسَأَلت

1 / 363