93

Mukhtasar Khawqeer fi Fiqh al-Imam Ahmad

مختصر خوقير في فقه الإمام أحمد

پژوهشگر

أ. د. عبد السلام بن محمد الشويعر

ناشر

ركائز للنشر والتوزيع

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

١٤٣٩ هـ - ٢٠١٨ م

ژانرها

وَكَوْنُهُ مَعْلُومًا.
فَإِنْ أَذِنَ الرَّاهِنُ لِلْمُرْتَهِنِ (^١) فِي بَيْعِهِ بَاعَهُ إِذَا حَلَّ الأَجَلُ، وَوَفَى الدَّيْنَ. فَإِنْ امْتَنَعَ أَجْبَرَهُ الحَاكِمُ عَلَى الوَفَاءِ، أَوْ بَيْعِ الرَّهْنِ، فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ بَاعَهُ الحَاكِمُ، وَقَضَى الدَّيْنَ. وَغَائِبٌ كَمُمْتَنِعٍ.
فَصْلٌ
وَيَكُونُ الرَّهْنُ عِنْدَ المُرْتَهِنِ، أَوْ عِنْدَ مَنْ يَتَّفِقُ عَلَيْهِ مَعَ الرَّاهِنِ.
وَلَا يَجُوزُ تَصَرُّفُ كُلٍّ مِنْهُمَا فِيهِ بِغَيْرِ إِذْنِ الآخَرِ؛ إِلَّا عِتْقَ الرَّاهِنِ.
وَيُقْبَلُ قَوْلُ الرَّاهِنِ فِي قَدْرِهِ، وَصِفَتِهِ، وَرَدِّهِ، وَكَذَا فِي قَدْرِ الدَّيْنِ.
وَلِلْمُرْتَهِنِ رُكُوبُ مَا يُرْكَبُ، وَحَلْبُ مَا يُحْلَبُ بِقَدْرِ نَفَقَتِهِ بِلَا إِذْنٍ.
وَلَا يَرْجِعُ بِمَا أَنْفَقَهُ عَلَى الرَّهْنِ إِلَّا مَعَ إِذْنِ الرَّاهِنِ، أَوْ عَدَمِ إِمْكَانِهِ.

(^١) في الأصل [فإن أذن المرتهن للراهن]، وما أثبت فهو المُراد من المسألة، وهو كذا مصوّبٌ بخط الشيخ ابن راشد، ففي هامش (س) بخطّه: (صوابه: الراهن للمرتهن).

1 / 104