Mukhtasar Khawqeer fi Fiqh al-Imam Ahmad

Abu Bakr Khawqir d. 1349 AH
80

Mukhtasar Khawqeer fi Fiqh al-Imam Ahmad

مختصر خوقير في فقه الإمام أحمد

پژوهشگر

أ. د. عبد السلام بن محمد الشويعر

ناشر

ركائز للنشر والتوزيع

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

١٤٣٩ هـ - ٢٠١٨ م

ژانرها

فَصْلٌ أَرْكَانُ الحَجِّ أَرْبَعَةٌ: إِحْرَامٌ، وَوُقُوفٌ، وَطَوَافٌ، وَسَعْيٌ. وَوَاجِبَاتُهُ سَبْعَةٌ: إِحْرَامُ مَارٍّ عَلَى مِيقَاتٍ مِنْهُ، وَوُقُوفٌ إِلَى الغُرُوبِ، وَمَبِيتٌ بِمُزْدَلِفَةَ إِلَى بَعْدَ نِصْفِ اللَّيْلِ، وَبِمِنَى لَيَالِيَهَا، وَالرَّمْيُ مُرَتَّبًا، وَحَلْقٌ، أَوْ تَقْصِيرٌ، وَطَوَافُ وَدَاعٍ. وَأَرْكَانُ العُمْرَةِ ثَلَاثَةٌ: إِحْرَامٌ، وَطَوَافٌ، وَسَعْيٌ. وَوَاجِبُهَا اثْنَانِ: الإِحْرَامُ مِنْ الحِلِّ، وَالحَلْقُ، أَوْ التَّقْصِيرُ. فَمَنْ تَرَكَ الإِحْرَامَ لَمْ يَنْعَقِدْ نُسُكُهُ. وَمَنْ تَرَكَ رُكْنًا غَيْرَهُ، أَوْ نِيَّتَهُ لَمْ يَتِمَّ نُسُكُهُ إِلَّا بِهِ. وَمَنْ تَرَكَ وَاجِبًا فَعَلَيْهِ دَمٌ، أَوْ سُنَّةً فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ. وَمَنْ فَاتَهُ الوُقُوفُ فَاتَهُ الحَجُّ، وَتَحَلَّلَ بِعُمْرَةٍ وَأَهْدَى؛ إِنْ لَمْ يَكُنْ اشْتَرَطَ. وَمَنْ مُنِعَ البَيْتَ أَهْدَى، ثُمَّ حَلَّ، فَإِنْ فَقَدَهُ صَامَ عَشْرَةَ أَيَّامٍ. وَمَنْ صُدَّ عَنْ عَرَفَةَ تَحَلَّلَ بِعُمْرَةٍ، وَلَا دَمَ. وَإِنْ حَصَرَهُ مَرَضٌ، أَوْ ذَهَابُ نَفَقَةٍ بَقِيَ مُحْرِمًا إِنْ لَمْ يَكُنْ اشْتَرَطَ.

1 / 90