35

Mukhtasar Khawqeer fi Fiqh al-Imam Ahmad

مختصر خوقير في فقه الإمام أحمد

پژوهشگر

أ. د. عبد السلام بن محمد الشويعر

ناشر

ركائز للنشر والتوزيع

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

١٤٣٩ هـ - ٢٠١٨ م

ژانرها

بَابُ الغُسْلِ
وَمُوجِبَاتُهُ سِتَّةُ أَشْيَاءَ:
خُرُوجُ المَنِيِّ دَفْقًا بِلَذَّةٍ. وَتَغْيِيبُ حَشَفَةٍ فِي فَرْجٍ قُبُلًا كَانَ أَوْ دُبُرًا. وَإِسْلَامُ كَافِرٍ. وَمَوْتٌ. وَحَيْضٌ، وَنِفَاسٌ.
وَمَنْ لَزِمَهُ الغُسْلُ حَرُمَ عَلَيْهِ قِرَاءَةُ القُرْآنِ.
وَالغُسْلُ المُجْزِئُ: هُوَ تَعْمِيمُ البَدَنِ بِالمَاءِ بَعْدَ النِّيَّةِ. وَيَكْفِي الظَّنُّ فِي الإِسْبَاغِ.
وَوَاجِبُهُ وَاحِدٌ؛ وَهُوَ التَّسْمِيَةُ.
وَالغُسْلُ الكَامِلُ: أَنْ يَنْوِيَ، ثُمَّ يُسَمِّيَ، وَيَتَوَضَّأَ بَعْدَ إِزَالَةِ مَا لَوَّثَهُ مِنْ أَذىً، وَيُفْرِغَ المَاءَ عَلَى رَأْسِهِ ثَلَاثًا، وَكَذَا عَلَى بَقِيَّةِ جَسَدِهِ.
وَيُسَنُّ:
تَيَامُنٌ، وَمُوَالَاةٌ، وَإِمْرَارُ اليَدِ عَلَى الجَسَدِ بِالدَّلْكِ، وَتَعَاهُدُ الشَّعَرِ، وَإِعَادَةُ غَسْلِ رِجْلَيْهِ فِي مَكَانٍ آخَرَ، وَالاغْتِسَالُ بِصَاعٍ، كَمَا يُسَنُّ الوُضُوءُ بِمُدٍّ.

1 / 42