119

Mukhtasar Khawqeer fi Fiqh al-Imam Ahmad

مختصر خوقير في فقه الإمام أحمد

پژوهشگر

أ. د. عبد السلام بن محمد الشويعر

ناشر

ركائز للنشر والتوزيع

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

١٤٣٩ هـ - ٢٠١٨ م

ژانرها

بَابُ ذَوِي الأَرْحَامِ
وَهُمْ أَحَدَ عَشَرَ صِنْفًا؛ وَلَدُ البِنْتِ لِصُلْبٍ أَوْ لِابْنٍ. وَوَلَدُ الأَخَوَاتِ. وَبَنَاتُ الإِخْوَةِ. وَبَنَاتُ الأَعْمَامِ. وَوَلَدُ وَلَدِ الأُمِّ. وَالعَمُّ لِأُمٍّ. وَالأَخْوَالُ وَالخَالَاتُ. وَأَبُو الأُمِّ. وَكُلُّ جَدَّةٍ أَدْلَتْ بِأَبٍ بَيْنَ أُمَّيْنِ أَوْ بِأَبٍ أَعْلَى مِنْ الجَدِّ. وَكُلُّ مَنْ أَدْلَى بِهِمْ.
وَلَا يَرِثُونَ إِلَّا إِذَا لَمْ يَكُنْ صَاحِبُ فَرْضٍ، وَلَا عَصَبَةٌ. بِتَنزِيلِهِمْ مَنْزِلَةَ مَنْ أَدْلَوْ بِهِ. وَذُكُورُهُمْ كَإِنَاثِهِمْ. وَلِزَوْجٍ، أَوْ زَوْجَةٍ مَعَهُمْ فَرْضُهُ بِلَا حَجْبٍ، وَلَا عَوْلٍ، وَالبَاقِي لَهُمْ.
بَابُ مِيرَاثُ الحَمْلِ وَالخُنْثَى
وَالحَمْلُ يَرِثُ، وَيُورَثُ إِنْ اسْتَهَلَّ صَارِخًا، أو وُجِدَ (^١) دَلِيلُ حَيَاتِهِ.
وَإِنْ طَلَبَ الوَرَثَةُ القِسْمَةَ وُقِفَ لَهُ الأَكْثَرُ مِنْ إِرْثِ ذَكَرَيْنِ، أَوْ أُنْثَيَيْنِ.
وَيُعْطَى مَنْ لَا يَحْجُبُهُ إِرْثَهُ كَامِلًا، وَلِمَنْ يُنْقِصُهُ اليَقِينَ. فَإِذَا وُلِدَ أَخَذَ نَصِيبَهُ وَرُدَّ مَا بَقِيَ، وَإِنْ أَعْوَزَ شَيْئًا رَجَعَ.

(^١) في الأصل: [ووجد]، والتصويب من (زاد المستقنع)، و(أخصر المختصرات).

1 / 131