وعدم التفاته وذكر ورد بعده وقبله فإن فات ففيه إن لم يعد وسكوت إلا لمهم وبالفضاء تستر
وبعد واتقاء جحر وريح ومورد وطريق وشط وظل وصلب وبكنيف نحى ذكر الله ويقدم يُسْرَاهُ دُخُولًا وَيُمْنَاهُ خُرُوجًا عَكْسُ مَسْجِدٍ وَالْمَنْزِلُ يمناه بهما وجاز بمنزل وطء وبول مستقبل قبلة ومستدبرا وَإِنْ لَمْ يَلْجَأْ وَأَوَّلَ بِالسَّاتِرِ وَبِالْإِطْلَاقِ لَا في الفضاء وبستر قولان تحتملهما والمختار الترك لا القمرين١ وبيت المقدس وَوَجَبَ اسْتِبْرَاءٌ بِاسْتِفْرَاغِ أَخْبَثَيْهِ مَعَ سَلْتِ ذَكَرٍ ونثر خفا وندب جمع ماء وحجر ثم ماء وتعين في مني وحيض ونفاس وبول امرأة ومنتشر عن مخرج كثيرا ومذي بغسل ذكره كله فَفِي النِّيَّةِ وَبُطْلَانِ صَلَاةِ تَارِكِهَا أَوْ تَارِكِ كله قولان. ولا يستنجي من ريح وجاز بيابس طاهر منق غير مؤذ ولا محترم لَا مُبْتَلٍّ وَنَجِسٍ وَأَمْلَسَ وَمُحَدَّدٍ وَمُحْتَرَمٍ مِنْ مطعوم ومكتوب وذهب وفضة وجدار وعظم وروث فإن أنقت أجزأت كاليد ودون الثلاث
_________
١- في التوضيح عن ابن هارون: يجوز عندنا استقبال الشمس والقمر لعدم ورود النهي، وقال في المدخل: لايتسقبل الشمس والقمر فإنه ورد أنهما بلعنانه [مواهب الجليل: ١ /٢٨١] .
فصل في نواقض الوضوء نقض الوضوء بِحَدَثٍ وَهُوَ الْخَارِجُ الْمُعْتَادُ فِي الصِّحَّةِ لَا حصى ودود ولو ببلة وبسلس فارق أكثر: كسلس مذي قدر على رفعه وَنُدِبَ إنْ لَازَمَ أَكْثَرَ لَا إنْ شَقَّ٢ وَفِي اعْتِبَارِ الْمُلَازَمَةِ فِي وَقْتِ الصَّلَاةِ أَوْ مطلقا تردد من مخرجيه أَوْ ثُقْبَةٍ تَحْتَ الْمَعِدَةِ إنْ انْسَدَّا وَإِلَّا فقولان وَبِسَبَبِهِ وَهُوَ زَوَالُ عَقْلٍ وَإِنْ بِنَوْمٍ ثَقُلَ ولو قصر لاخف وندب إن طال ولمس يلتذ صاحبه به عادة ولو لظفر أو شعر أو حائل وأول بالخفيف وبالإطلاق إن قصد لذة أو وجدها لا انتفيا إلا القبلة بفم مطلقا وإن _________ ٢- قال الحطاب في المواهب: مفهومه أن ماخرج من ذلك على وجه السلس لا ينفض مطلقا، وهذه طريقة العراقيين من أصحابنا ... وإنما يستحب منه الوضوء وذكر المازري رواية شاذة: أن السلس ينقض مطلقا [مواهب الجليل: ١ / ٢٩١] .
فصل في نواقض الوضوء نقض الوضوء بِحَدَثٍ وَهُوَ الْخَارِجُ الْمُعْتَادُ فِي الصِّحَّةِ لَا حصى ودود ولو ببلة وبسلس فارق أكثر: كسلس مذي قدر على رفعه وَنُدِبَ إنْ لَازَمَ أَكْثَرَ لَا إنْ شَقَّ٢ وَفِي اعْتِبَارِ الْمُلَازَمَةِ فِي وَقْتِ الصَّلَاةِ أَوْ مطلقا تردد من مخرجيه أَوْ ثُقْبَةٍ تَحْتَ الْمَعِدَةِ إنْ انْسَدَّا وَإِلَّا فقولان وَبِسَبَبِهِ وَهُوَ زَوَالُ عَقْلٍ وَإِنْ بِنَوْمٍ ثَقُلَ ولو قصر لاخف وندب إن طال ولمس يلتذ صاحبه به عادة ولو لظفر أو شعر أو حائل وأول بالخفيف وبالإطلاق إن قصد لذة أو وجدها لا انتفيا إلا القبلة بفم مطلقا وإن _________ ٢- قال الحطاب في المواهب: مفهومه أن ماخرج من ذلك على وجه السلس لا ينفض مطلقا، وهذه طريقة العراقيين من أصحابنا ... وإنما يستحب منه الوضوء وذكر المازري رواية شاذة: أن السلس ينقض مطلقا [مواهب الجليل: ١ / ٢٩١] .
1 / 21