65

Mukhtasar Khalil

مختصر خليل

پژوهشگر

أحمد جاد

ناشر

دار الحديث

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

۱۴۲۶ ه.ق

محل انتشار

القاهرة

ژانرها

فقه مالکی
قران ومتعة للفائت وَلَا يُفِيدُ لِمَرَضٍ أَوْ غَيْرِهِ: نِيَّةُ التَّحَلُّلِ بحصوله ولا يجوز دفع مال لحاضر إن كفر وفي جواز القتال مطلقا: تردد وللولي منع سفيه كزوج في تطوع وَإِنْ لَمْ يَأْذَنْ فَلَهُ التَّحَلُّلُ وَعَلَيْهَا الْقَضَاءُ كعبد وأثم من لم يقبل وله مباشرتها: كفريضة قبل الميقات وإلا فلا: إن دخل وَلِلْمُشْتَرِي إنْ لَمْ يَعْلَمْ: رَدُّهُ لَا تَحْلِيلُهُ وإن أذن فأفسده لم يلزمه إذن للقضاء على الأصح وَمَا لَزِمَهُ عَنْ خَطَأٍ أَوْ ضَرُورَةٍ فَإِنْ أَذِنَ لَهُ السَّيِّدُ فِي الْإِخْرَاجِ وَإِلَّا صَامَ بلا منع وإن تعمد: فَلَهُ مَنْعُهُ إنْ أَضَرَّ بِهِ فِي عَمَلِهِ.

1 / 77