ومقضية فيها مطلقا وكبر ناسيه إن قرب والمؤتم إن تركه إمامه ولفظه وهو الله أكبر ثلاثا وَإِنْ قَالَ بَعْدَ تَكْبِيرَتَيْنِ: لَا إلَهَ إلَّا الله ثم تكبيرتين: ولله الحمد١ فحسن وَكُرِهَ تَنَفُّلٌ بِمُصَلًّى قَبْلَهَا وَبَعْدَهَا لَا بِمَسْجِدٍ فيهما.
_________
١- أي: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد.
فصل في حكم صلاة الكسوف والخسوف سُنَّ وَإِنْ لِعَمُودِيٍّ وَمُسَافِرٍ لَمْ يَجِدَّ سَيْرَهُ لِكُسُوفِ الشَّمْسِ رَكْعَتَانِ سِرًّا بِزِيَادَةِ قِيَامَيْنِ وَرُكُوعَيْنِ وَرَكْعَتَانِ رَكْعَتَانِ لِخُسُوفِ قَمَرٍ كَالنَّوَافِلِ جَهْرًا بِلَا جمع وندب بالمسجد وقراءة البقرة ثم موالياتها في القيامات ووعظ بعدها وركع كالقراءة وسجد كالركوع ووقتها: كالعيد وتدرك الركعة بالركوع ولا تكرر وَإِنْ انْجَلَتْ فِي أَثْنَائِهَا فَفِي إتْمَامِهَا كَالنَّوَافِلِ قولان وَقُدِّمَ فَرْضٌ خِيفَ فَوَاتُهُ ثُمَّ كُسُوفٌ ثُمَّ عيد وأخر الاستسقاء ليوم آخر.
فصل في صلاة الاستسقاء سن الاستسقاء لزرع أو شرب بنهر أو غيره وإن بسفينة ركعتان جهرا وكرر إن تأخر وخرجوا ضحى مشاة ببذلة وتخشع مَشَايِخُ وَمُتَجَالَّةٌ٢ وَصِبْيَةٌ لَا مَنْ لَا يَعْقِلُ مِنْهُمْ وَبَهِيمَةٌ وَحَائِضٌ وَلَا يُمْنَعُ ذِمِّيٌّ وَانْفَرَدَ لا بيوم ثم خطب: كالعيد وبدل التكبير بالاستغفار وبالغ في الدعاء آخر الثانية مستقبلا ثُمَّ حَوَّلَ رِدَاءَهُ يَمِينَهُ يَسَارَهُ بِلَا تَنْكِيسٍ وكذا الرجال فقط قعودا وندب خطبة بالأرض وصيام ثلاثة أيام قَبْلَهُ وَصَدَقَةٌ وَلَا يَأْمُرُ بِهِمَا الْإِمَامُ بَلْ بتوبة ورد تبعة وجاز تنفل قبلها وبعدها واختار إقامة غير المحتاج بمحله لمحتاج قال: وفيه نظر. _________ ٢- أي: عجوز.
فصل في حكم صلاة الكسوف والخسوف سُنَّ وَإِنْ لِعَمُودِيٍّ وَمُسَافِرٍ لَمْ يَجِدَّ سَيْرَهُ لِكُسُوفِ الشَّمْسِ رَكْعَتَانِ سِرًّا بِزِيَادَةِ قِيَامَيْنِ وَرُكُوعَيْنِ وَرَكْعَتَانِ رَكْعَتَانِ لِخُسُوفِ قَمَرٍ كَالنَّوَافِلِ جَهْرًا بِلَا جمع وندب بالمسجد وقراءة البقرة ثم موالياتها في القيامات ووعظ بعدها وركع كالقراءة وسجد كالركوع ووقتها: كالعيد وتدرك الركعة بالركوع ولا تكرر وَإِنْ انْجَلَتْ فِي أَثْنَائِهَا فَفِي إتْمَامِهَا كَالنَّوَافِلِ قولان وَقُدِّمَ فَرْضٌ خِيفَ فَوَاتُهُ ثُمَّ كُسُوفٌ ثُمَّ عيد وأخر الاستسقاء ليوم آخر.
فصل في صلاة الاستسقاء سن الاستسقاء لزرع أو شرب بنهر أو غيره وإن بسفينة ركعتان جهرا وكرر إن تأخر وخرجوا ضحى مشاة ببذلة وتخشع مَشَايِخُ وَمُتَجَالَّةٌ٢ وَصِبْيَةٌ لَا مَنْ لَا يَعْقِلُ مِنْهُمْ وَبَهِيمَةٌ وَحَائِضٌ وَلَا يُمْنَعُ ذِمِّيٌّ وَانْفَرَدَ لا بيوم ثم خطب: كالعيد وبدل التكبير بالاستغفار وبالغ في الدعاء آخر الثانية مستقبلا ثُمَّ حَوَّلَ رِدَاءَهُ يَمِينَهُ يَسَارَهُ بِلَا تَنْكِيسٍ وكذا الرجال فقط قعودا وندب خطبة بالأرض وصيام ثلاثة أيام قَبْلَهُ وَصَدَقَةٌ وَلَا يَأْمُرُ بِهِمَا الْإِمَامُ بَلْ بتوبة ورد تبعة وجاز تنفل قبلها وبعدها واختار إقامة غير المحتاج بمحله لمحتاج قال: وفيه نظر. _________ ٢- أي: عجوز.
1 / 48