فصل في صلاة الجماعة وما يتصل بها من أحكام
الجماعة بفرض غير جمعة سنة١ ولا تتفاضل وإنما يحصل فضلها بركعة وندب لمن لم يحصله: كمصل بصبي - إلا امْرَأَةٍ - أَنْ يُعِيدَ مُفَوِّضًا مَأْمُومًا وَلَوْ مَعَ واحد غير مغرب: كعشاء بعد وتر فإن أَعَادَ وَلَمْ يَعْقِدْ قَطَعَ وَإِلَّا شَفَعَ وَإِنْ أتم - ولو سلم أتى برابعة إن قرب وأعاد مؤتم بمعيد أبدا أفذاذا وَإِنْ تَبَيَّنَ عَدَمُ الْأُولَى أَوْ فَسَادُهَا أَجْزَأَتْ ولا يطال ركوع لداخل والإمام الراتب: كجماعة ولا تبتدأ صلاة بعد الإقامة وَإِنْ أُقِيمَتْ وَهُوَ فِي صَلَاةٍ قَطَعَ إنْ خَشِيَ فَوَاتَ رَكْعَةٍ وَإِلَّا أَتَمَّ النَّافِلَةَ٢ أَوْ فَرِيضَةً غَيْرَهَا وَإِلَّا انْصَرَفَ فِي الثَّالِثَةِ عَنْ شفع كالأولى إن عقدها والقطع بسلام أو مناف وإلا أعاد وَإِنْ أُقِيمَتْ بِمَسْجِدٍ عَلَى مُحَصِّلِ الْفَضْلِ وَهُوَ به خرج ولم يصلها ولا غيرها وإلا لزمته كمن لم يصلها وببيته يتمها وبطلت باقتداء بمن بان كافرا أو امرأة أو خنثى مشكلا أو مجنونا أو فاسقا بجارحة أو مأموما أَوْ مُحْدِثًا إنْ تَعَمَّدَ أَوْ عَلِمَ مُؤْتَمُّهُ وبعاجز عن ركن أو علم إلا كالقاعد بمثله فجائز أو بأمي إن وجد قارىء أو قارىء بكقراءة ابن مسعود أو عبد في جمعة أَوْ صَبِيٍّ فِي فَرْضٍ وَبِغَيْرِهِ تَصِحُّ وَإِنْ لم تجز وهل بلاحن مطلقا أو في الفاتحة وبغير مميز بين ضاد وظاء: خلاف وأعاد بوقت في: كحروري ووكره أقطع وأشل وأعرابي لغيره - وإن أقرأ - وذو سلس وقروح لصحيح وإمامة من يكره وترتب خصي ومأبون وأغلف وولد زنى ومجهول حال وعبد بفرض وصلاة بين الأساطين٣ أو أمام الإمام بلا ضرورة واقتداء من بأسفل السفينة بمن بأعلاها: كأبي قبيس وصلاة
_________
١- قال ابن عرفة: صلاة الخمس جماعة أكثر الشيوخ: سنة مؤكدة وقال ابن رشد: وهي فرض في الجملة سنة في كل مسجد مستحبة للرجل في خاصة نفسه [التاج والإكليل: ٢ / ٧٥] .
٢- قال ابن بشير: إذا أقيمت الصلاة وهو في المسجد يصلي فذا فإن علم أنه لا يدرك الأمام في الركعة الأولى قطع [التاج والإكليل: ٢ / ٩٠] .
٣- الأساطين: السواري والأعمدة.
1 / 40