244

Mukhtasar Khalil

مختصر خليل

ویرایشگر

أحمد جاد

ناشر

دار الحديث

ویراست

الأولى

سال انتشار

۱۴۲۶ ه.ق

محل انتشار

القاهرة

ژانرها

فقه مالکی
قَرَأَهَا وَلَمْ يُشْهِدْ أَوْ يَقُلْ: أَنْفِذُوهَا لَمْ تنفذ وندب فيه تقديم التشهد وَلَهُمْ الشَّهَادَةُ وَإِنْ لَمْ يَقْرَأْهُ وَلَا فُتِحَ وتنفذ ولو كانت الوصية عنده وَإِنْ شَهِدَا بِمَا فِيهَا وَمَا بَقِيَ فَلِفُلَانٍ ثُمَّ مَاتَ فَفُتِحَتْ فَإِذَا فِيهَا وَمَا بَقِيَ فللمساكين قسم بينهما وَكَتَبْتهَا عِنْدَ فُلَانٍ فَصَدِّقُوهُ أَوْ أَوْصَيْته بِثُلُثِي فصدقوه يصدق إن لم يقل: لابني ووصيي فقط يعم وعلى كذا يخص به كوصيي حتى يقدم فلان أو إلى أن يتزوج زوجتي وإن زوج موصى على بيع تركته وقبض ديونه صح وَإِنَّمَا يُوصِي عَلَى الْمَحْجُورِ عَلَيْهِ أَبٌ أَوْ وصية كَأُمٍّ إنْ قَلَّ وَلَا وَلِيَّ وَوَرِثَ عَنْهَا لمكلف: مسلم عدل كاف وَإِنْ أَعْمَى وَامْرَأَةً وَعَبْدًا وَتَصَرَّفَ بِإِذْنِ سَيِّدِهِ وَإِنْ أَرَادَ الْأَكَابِرُ بَيْعَ مُوصًى: اُشْتُرِيَ لِلْأَصَاغِرِ وطرو الفسق يعزله وَلَا يَبِيعُ الْوَصِيُّ عَبْدًا يُحْسِنُ الْقِيَامَ بِهِمْ وَلَا التَّرِكَةَ إلَّا بِحَضْرَةِ الْكَبِيرِ وَلَا يُقْسَمُ على غائب بلا حاكم وَلِاثْنَيْنِ حَمْلٌ عَلَى التَّعَاوُنِ وَإِنْ مَاتَ أَحَدُهُمَا أَوْ اخْتَلَفَا فَالْحَاكِمُ وَلَا لِأَحَدِهِمَا إيصَاءٌ وَلَا لهما قسم المال وإلا ضمنا وَلِلْوَصِيِّ اقْتِضَاءُ الدَّيْنِ وَتَأْخِيرُهُ بِالنَّظَرِ وَالنَّفَقَةِ عَلَى الطِّفْلِ بِالْمَعْرُوفِ وَفِي خَتْنِهِ وَعُرْسِهِ وَعِيدِهِ وَدَفْعِ نَفَقَةٍ لَهُ قُلْت وَإِخْرَاجِ فِطْرَتِهِ وَزَكَاتِهِ وَرَفْعٍ لِلْحَاكِمِ إنْ كَانَ حَاكِمٌ حَنَفِيٌّ وَدَفْعٍ مَالِهِ قراضا وبضاعة ولا يعمل هو به واشتراء مِنْ التَّرِكَةِ وَتُعُقِّبَ بِالنَّظَرِ إلَّا كَحِمَارَيْنِ قَلَّ ثمنهما وتسوق بهما الحضر والسفر وَلَهُ عَزْلُ نَفْسِهِ فِي حَيَاةِ الْمُوصِي وَلَوْ قَبِلَ لَا بَعْدَهُمَا وَإِنْ أَبَى الْقَبُولَ بَعْدَ الموت: فلا قبول له بعد والقول له في قدر النفقة لا في تاريخ الموت ودفع ماله بعد بلوغه.

1 / 259