185

Mukhtasar Khalil

مختصر خليل

ویرایشگر

أحمد جاد

ناشر

دار الحديث

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

۱۴۲۶ ه.ق

محل انتشار

القاهرة

ژانرها

فقه مالکی
تزود لسفر ولم يظعن وإلا فلنضوضه وإن استنضه: فالحاكم وَإِنْ مَاتَ فَلِوَارِثِهِ الْأَمِينِ أَنْ يُكَمِّلَهُ وَإِلَّا أتى بأمين كالأول وإلا سلموا هدرا والقول للعامل في تلفه وخسره ورده إلى ربه إن قبض بلا بينة أو قال قراض وربه بضاعة بأجر أو عكسه أَوْ ادَّعَى عَلَيْهِ الْغَصْبَ أَوْ قَالَ: أَنْفَقْتُ من غيره وفي جزء إن ادعى مشبها والمال بيده وديعة وإن لربه وَلِرَبِّهِ إنْ ادَّعَى الشَّبَهَ فَقَطْ أَوْ قَالَ: قَرْضٌ فِي قِرَاضٍ أَوْ وَدِيعَةٍ أَوْ فِي جزء قبل العمل مطلقا وَإِنْ قَالَ: وَدِيعَةً ضَمِنَهُ الْعَامِلُ إنْ عَمِلَ ولمدعي الصحة وَمَنْ هَلَكَ وَقِبَلَهُ: كَقِرَاضٍ أُخِذَ وَإِنْ لَمْ يوجد وحاص غرماءه وتعين بوصية وقدم صاحبه في الصحة والمرض ولا ينبغي لعامل: هبة وتولية وَوَسَّعَ أَنْ يَأْتِيَ بِطَعَامٍ كَغَيْرِهِ إنْ لَمْ يقصد التفضل وإلا فليتحلله فإن أبى: فليكافئه.

1 / 200