Mukhtasar Khalil
مختصر خليل
ویرایشگر
أحمد جاد
ناشر
دار الحديث
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
۱۴۲۶ ه.ق
محل انتشار
القاهرة
ژانرها
فقه مالکی
أَسْوَاقِهَا: فَلَكَ قِيمَتُهَا يَوْمَ كِرَائِهِ وَلَا كِرَاءَ أو أخذه وأخذها وبدفعها مُدَّعِيًا إنَّك أَمَرْته بِهِ وَحَلَفَتْ وَإِلَّا حَلَفَ وبريء إلَّا بِبَيِّنَةٍ عَلَى الْآمِرِ وَرَجَعَ عَلَى الْقَابِضِ وإن بعثت إليه بمال فقال: تصدقت به عَلَيَّ وَأَنْكَرْت: فَالرَّسُولُ شَاهِدٌ وَهَلْ مُطْلَقًا؟ أَوْ إن كان المال بيده؟ تأويلان وبدعوى الرد على وارثك أو المرسل إليه المنكر: كَعَلَيْك إنْ كَانَتْ لَهُ بَيِّنَةٌ بِهِ مَقْصُودَةٌ لا بدعوى التلف أو عدم التلف أو الضياع وحلف المتهم وَلَمْ يُفِدْهُ شَرْطُ نَفْيِهَا فَإِنْ نَكَلَ حَلَفْت وَلَا إنْ شَرَطَ الدَّفْعَ لِلْمُرْسَلِ إلَيْهِ بِلَا بينة وَبِقَوْلِهِ: تَلِفَتْ قَبْلَ أَنْ تَلْقَانِي بَعْدَ مَنْعِهِ دفعها كقوله بعده بلا عذر لَا إنْ قَالَ: لَا أَدْرِي مَتَى تَلِفَتْ وَبِمَنْعِهَا حَتَّى يَأْتِيَ الْحَاكِمُ إنْ لَمْ تَكُنْ بينة لا إن قال: ضاعت منذ سنين وكنت أرجوها ولو حضر صاحبها كالقراض وَلَيْسَ لَهُ الْأَخْذُ مِنْهَا لِمَنْ ظَلَمَهُ بِمِثْلِهَا ولا أجرة حفظها بخلاف محلها ولكل فتركها وَإِنْ أَوْدَعَ صَبِيًّا أَوْ سَفِيهًا أَوْ أَقْرَضَهُ بَاعَهُ فَأَتْلَفَ لَمْ يَضْمَنْ وَإِنْ بِإِذْنِ أَهْلِهِ وَتَعَلَّقَتْ بِذِمَّةِ الْمَأْذُونِ عَاجِلًا وَبِذِمَّةِ غَيْرِهِ إذَا عتق إن لم يسقطه السيد وَإِنْ قَالَ: هِيَ لِأَحَدِكُمَا وَنَسِيته: تَحَالَفَا وَقُسِمَتْ بينهما وإن أودع اثنين: جعلت بيد الأعدل.
1 / 188