قبل الفرض لنائم عنه وجنازة وسجود تلاوة قبل إسفار واصفرار وقطع محرم بوقت نهي وجازت بمربض بقر أو غنم كمقبرة ولو لمشرك ومزبلة ومحجح ومجزرة إنْ أُمِنَتْ مِنْ النَّجَسِ وَإِلَّا فَلَا إعَادَةَ على الأحسن إن لم تتحقق وكرهت بكنيسة ولم تعد وَبِمَعْطِنِ إبِلٍ وَلَوْ أَمِنَ وَفِي الْإِعَادَةِ قَوْلَانِ وَمَنْ تَرَكَ فَرْضًا أُخِّرَ لِبَقَاءِ رَكْعَةٍ بِسَجْدَتَيْهَا مِنْ الضَّرُورِيِّ وَقُتِلَ بِالسَّيْفِ حَدًّا وَلَوْ قَالَ: أنا أفعل وَصَلَّى عَلَيْهِ غَيْرُ فَاضِلٍ وَلَا يُطْمَسُ قَبْرُهُ لا فائتة على الأصح والجاحد كافر١.
_________
١- أي: من ترك الصلاة تهاونا غير جاحد يقتل حدا، ومن تركها جحودا لها وإنكارا لوجوبها قتل كفرا.
فصل في الأذان والإقامة ومايتعلق بها [سُنَّ الْأَذَانُ لِجَمَاعَةٍ طُلِبَتْ غَيْرُهَا] فِي فَرْضٍ وقتي ولو جمعة وهو مثنى ولو: الصلاة خير من النوم مرجع الشهادتين بأرفع من صوته أولا مجزوم بلا فصل ولو بإشارة لكسلام وبنى إن لم يطل غَيْرَ مُقَدَّمٍ عَلَى الْوَقْتِ إلَّا الصُّبْحَ فَبِسُدُسِ الليل الأخير وصحته بإسلام وعقل وذكورة وبلوغ وَنُدِبَ مُتَطَهِّرٌ صَيِّتٌ مُرْتَفِعٌ قَائِمٌ إلَّا لِعُذْرٍ مستقبل إلا لإسماع وحكايته لسامعه لمنتهى الشهادتين مثنى ولو متنفلا لا مفترضا وأذان فذ إن سافر لَا جَمَاعَةٌ لَمْ تُطْلَبْ غَيْرُهَا عَلَى الْمُخْتَارِ وجاز أعمى وتعدده وترتبهم إلا المغرب وجمعهم كل على أذانه وإقامة غير من أذن وحكايته قبله وأجرة عليه أو مع صلاة وكره عليها وسلام عليه: كملب وإقامة راكب أو معيد لصلاته: كأذانه وَتُسَنُّ إقَامَةٌ مُفْرَدَةٌ وَثُنِّيَ تَكْبِيرُهَا لِفَرْضٍ وَإِنْ قضاء وصحت ولو تركت عمدا وإن أقامت المرأة سرا فحسن وليقم معها أو بعدها بقدر الطاقة.
فصل في الأذان والإقامة ومايتعلق بها [سُنَّ الْأَذَانُ لِجَمَاعَةٍ طُلِبَتْ غَيْرُهَا] فِي فَرْضٍ وقتي ولو جمعة وهو مثنى ولو: الصلاة خير من النوم مرجع الشهادتين بأرفع من صوته أولا مجزوم بلا فصل ولو بإشارة لكسلام وبنى إن لم يطل غَيْرَ مُقَدَّمٍ عَلَى الْوَقْتِ إلَّا الصُّبْحَ فَبِسُدُسِ الليل الأخير وصحته بإسلام وعقل وذكورة وبلوغ وَنُدِبَ مُتَطَهِّرٌ صَيِّتٌ مُرْتَفِعٌ قَائِمٌ إلَّا لِعُذْرٍ مستقبل إلا لإسماع وحكايته لسامعه لمنتهى الشهادتين مثنى ولو متنفلا لا مفترضا وأذان فذ إن سافر لَا جَمَاعَةٌ لَمْ تُطْلَبْ غَيْرُهَا عَلَى الْمُخْتَارِ وجاز أعمى وتعدده وترتبهم إلا المغرب وجمعهم كل على أذانه وإقامة غير من أذن وحكايته قبله وأجرة عليه أو مع صلاة وكره عليها وسلام عليه: كملب وإقامة راكب أو معيد لصلاته: كأذانه وَتُسَنُّ إقَامَةٌ مُفْرَدَةٌ وَثُنِّيَ تَكْبِيرُهَا لِفَرْضٍ وَإِنْ قضاء وصحت ولو تركت عمدا وإن أقامت المرأة سرا فحسن وليقم معها أو بعدها بقدر الطاقة.
1 / 28