161

============================================================

155 القسم الثانى: النصالمحقق و لا يطف بالبيت إلا طاهرا، ولا يستلم إلا طاهرا( باب جاء في اببعتلام الرحد إذا رفع المستلم إلى الركن يده فليضعها على فيهام يستلم الركن قبل خروجه إلى الصفا إن قدر(5)، رلا بأس بالزحام على الركن ما لم يؤذ ويكبر عند استلامه، ومن لم يقدر فليكبر كلما حاذاء( لا يقبل الركن اليماني ويستلم باليد، ثم يوضع عل الفم، ولا يسجد على الركن الأسود، ولكن يقبل * من ترك الاستلام، فلا شيء عليه، وليس الاستلام بواجب (قال مالك](ن): لا بأس بالصدر قبل دخول البيت(8)، ومن قدم السعي قبل الطواف فليطف مرة أخرى وليسع مرة أخرى، وليس على الناس رفع اليدين إذا رأوا (9) البيت.

* لا بأس على المرأة ذات الجمال أن تؤخر الطواف إلى الليل من نسي طوافا واجبا من الطواف الواجب رجع من بلاده حتى يطوف ويركع (1)(ق: 9//]، وانظر: الموطأ: 376/1، والنوادر والزيادات:374/2..

(2) (ق: 9ب)، وانظر: الموطأ: 367/1، والمدونة: 369/2، والنوادر والزيادات:374/2..

(3) انظر: الموطأ: 365/1، والمدونة: 357/2.

(9) (ق: 9/ب]، وانظر: المدونة: 364/2.

(5) (ق:19ب].

(6) [ق: 9/ب)، وانظر: المدونة: 309/2، 356، والنوادر والزيادت: 374/2، والبيان والتحصيل: 36/4، وزاد في النوادر عن ابن عبد الحكم: (ولا يستلم الركن إلاطاهرا) انظر: النوادر:374/2..

(7) زيادة من النوادر.

(9) انظر: النوادر والزيادات، لاين أبي زيد:417/2. .

(9) (ق:19ب]، وانظر الموطأ: 374،376/7.

(15)(ق: 9/ب]، وانظر: النوادر والزيادات:382/2..

صفحه ۱۶۱