150

============================================================

ت بان 0قال1416ق016100 مكتبة الففه المالكى 725 الختصرالكبيرلابن عبد الحكم كله حتى يرجع إلى بلده صام ثلاثا ثم سبعا من أحرم يوم التروية صام يوم عرفة ويومين من أيام منى من أخر الهدي والصيام حتى أحرم بالحج من قابل فليصم ثلاثة أيام في إحرامه وسبعة إذا رجع إلى أهلهن

يطأالذي يصوم أيام منى أهله بالليل إذا كان قد أفاض من صام الثلاثة الأيام ثم مات ببلده أو بمكة قبل أن يصوم السبعة فليهد (5)- عنه(5). وليس على الذي يصوم أيام منى تأخير الإفاضة وهو من ذلك في سعة1 لا يحل القارن من شيء إلا كما يحل الحاج باب اجاء فد العمرة (8) العمرة جائزة إذاغربت الشمس من آخر أيام التشريقه لا بأس أن يعتمر في المحرم أيضا، وإن كان قد اعتمر في ذي الحجة لأن العمرتين (9)0 في سنتين (15) لا بأس أن يهل أهل الآفاق بالعمرة في أيام التشريق العمرة شنة مرة واحدة على الرجل في دهره، ولا نرى لأحد أن يعتمر في السنة (7)3ق: 17]].

(2) (ق:117].

3)(ق:117].

(9)(ق:7/أ]، وانظر: النوادر والزيادات: 459/2..

(5) انظر: النوادر والزيادات:369/2..

(5)(ق:17]] (7)1ق:17]] (8)(ق:117]، وانظر: النوادر والزيادات:363/2.

(5)(ق:7/أ]، وانظر: النوادر والزيادات: 363/2، والبيان والتحصيل: 476/9..

(15) [ق: 7/أ]، وانظر: المدونة (زايد): 332/2، والبيان والتحصيل: 411/3. .

صفحه ۱۵۰