============================================================
1071 القسم الثانى: النص المحقق (قال مالك](0): من كان عنده حلي ذهب أو فضة لا ينتفع به للبس؛ فإن فيه الزكاة، فأما ما كان يلبس فلا زكاة فيه، وما كسر مما يريد أهله إصلاحه؛ فلا زكاة فيه ايضا، فإذا كان الحلي فيه الذهب الكثير والجوهر إنما يؤاجر فتجلى به العرائس؛ فلا زكاة فيه(2 لا زكاة في لؤلؤ ولا جوهر ولا عنبر ولا خمس فيه، وإنما هو عرض من العروض إلا أن يكون للتجارة؛ فيفعل فيه كما يفعل في العروض باب نحاة الكرث من زرع مرتين أو ثلاثا في السنة؛ فعليه في كل مرة الزكاة(4) لازكاة في شيء من الفواكه كلها الرمان والخوخ والتين وما أشبهه، ولا في شيء من البقول كلها، ولا في الفاكهة اليابسة كلها اللوز والجوز والجلوز(5) وما آشبهه، ولا في قصب السكر، ولا في القطن(5) . ونى ذذذ يخرج زكاة الزيتون من زيته، وزكاة الجلجلان من زيته، وزكاة حب الفجل من (1) زيته. وما لم يعصر من ذلك وبيع فأرجو أن يكون واسعا لهم أن يخرجوه من ثمنه1 من اشترى حائطا للتجارة ثم أثمر؛ أخرج منه الزكاة( (1) زيادة من النوادر والزيادات.
(2)3ز12: 12/أ]، وانظر: الموطأ: 256/1، والنوادر والزيادات: 115/2، وفي النوادر والزيادات، عن ابن عبدالحكم في ماكسب الرجل من الحلي يرصد به امرأة يتزوجها، أو جارية ييتاعها: قال:(يزكيه).
انظر: النوادر والزيادات:16/2].
(3) [ز12: 13/أ]، وانظر: الموطأ: 256/7، والمدونة: 97/2، والنوادر والزيادات: 116/2.
(9)[ز121:12ب].
(5) الجلوذ كينور: تبت له حب إلى الطول ماهو . انظر : تاج العروس: 30/9 (جلز) .
(5)ز12: 21/ب]، وانظر: الموطأ: 226/1.
(7)(ز2612/ب مكرر]، وانظر: الموطأ: 272/7، والنوادر والزيادات: 286،258/2..
(8)1ز12:12ب]، وانظر: المدونة:261/2.
صفحه ۱۰۹