============================================================
102 الختصر الكبيرلابن عبد الحكم وإن كان لرجل أربعون شاة خليطا لرجل بمثلها، وله في موضع آخر أربعون. قال: يجمع ذلك كله في زكاة واحدة ويترادان الزكاة بينهما بالسوية(ن وإن كان الخلطاء لهم من الغنم مايجب في مثله الصدقة، وإن فرق لم يكن لواحد ما تجب فيه الصدقة فلا صدقة عليهم ان وإن كان مائة شاة لكل واحدعشرة فأخذ منهم الساعي شاة قال يترادونها بينهم بالسوية، فإن كانت ثلاثين لكل واحد منهم عشرة وأخذ الساعي منها شاة قال هي م ظلمة دخلت عليهم والشاة ممن أخذت منه ولا يترادونها بينهم؛ لأنه ليس أحد يقول في ثلاثين زكاة وبعض الناس يقول في الأربعين، فإن كانت لأربعة إذا كانوا خلطاء ففيها الزكاة؛ فمن ثم يترادون فيما تجب فيه الزكاة ولا يترادون فيما دون ذلك(ق) * ومن جمع غنمه أو إبله إلى غيره فخالطه سنة أو أقل من سنة أو قبل الحول بشهر او شهرين؛ فهو بذلك كله خليط(4) نناة الحواصل قال مالك: الزكاة في البقر العوامل بقر السواني وبقر الحرث والابل العوامل ، عاملة ذلك كله كأهمالها(ق) ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع، وتفسير ذلك أن يكون لثلاثة نفر عشرون ومائة شاة، لكل واحد منهم أربعون، فإذا أظلهم المصدق جمعوها لئلا يكون عليهم إلا شاة واحدة، ولو تركوها غرموا شاة شاة فنهوا عن ذلك أن يجمعوا بين متفرق خشية الصدقة(5) (7)[ز3: 122ب]، وانظر: المدونة: 252/2، والبيان والتحصيل: 471/2. .
(2)(ز3: 1/23]، وانظر: المدونة: 248/2.
(3) (ز3: 23/أ]، وانظر: النوادر والزيادات: 250/2، واختصار المدونة، لابن أبي زيد القيرواني [خطوط المكتبة التيمورية: 1/45].
(4) (ز3: 23/ب]، وانظر: النوادر والزبادات:296/2..
(5) (ز3: 23/ب]، وانظر: المدونة:221/2..
(6)[ز3: 29/ب]، وانظر: الموطأ: 257/1، والمدونة: 222/2، والبيان والتحصيل: 477/2..
صفحه ۱۰۴