============================================================
الختصرالكبيرلابن عبد الحكم نحاة الماشية قلت: أرأيت الإبل ما زكاتها؟ وفي كم تؤخذ منها الزكاة؟ قال مالك: في كل حول مرة، وليس فيما دون خس ذود صدقة، فإذا بلغت خمسا ففيها شاة إلى تسع، فإذا بلفت عشرا ففيها شاتان إلى أربع عشرة، فإذا يلغت خمس عشرة ففيها ثلاث شياه إلى سع عشرة، فإذا بلغت عشرين ففيها أربع شياه إلى أربع وعشرين، فإذا بلفت خمسا وعشرين ففيها بنت مخاض، فإن لم توجد بنت مخاض فابن لبون... إلى خس و ثلاثين(1)] فإذا كانت ستا وثلاثين ففيها ابنة لبون إلى خمس وأربعين، فإذا كانت ستا وأربعين ففيها حقة إلى ستين، فإذا كانت إحدى وستين ففيها جذعة إلى خس وسبعين، فإذا كانت ستأ وسبعين ففيها ابنتا لبون إلى التسعين، فإذا كانت إحدى وتسعين ففيها حقتان إلى عشرين ومائة، فإذا زادت على ذلك ففي كل خمسين حقة وفي كل أربعين بنت لبون، فإن زادت واحدة على عشرين ومائة قال: فالساعي بالخيار في حقتين أو في ثلاث بنات لبون)(2) نحاة الخنة قلت: فكم في زكاة الغنم؟ ومن كم توخذ زكاتها؟ قال مالك: زكاتها في كل حول مرة، وليس فيها زكاة حتى تبلغ أربعين شاة، فإذا بلغت أربعين شاة ففيها شاة، ثم لاشيء فيها إلا شاة حتى تبلغ عشرين ومائة، فإن زادت شاة ففيها شاتان إلى أن تبلغ مائتي شاة، فإذا زادت شاة ففيها ثلاث شياه ثم ما زاد بعد ذلك ففي كل مائة شاة شاة(3) حاة البقر قلت: أرأيت زكاة البقر؟ قال مالك: لا زكاة في البقر إلا في كل حول مرة، ولا (1) مابين المعكوفتين تخللته كلمات غير واضحة في المخطوط.
(2) لز116:12] (3) (ز1/19:12].
صفحه ۱۰۲