مختصر الإنصاف
مختصر الإنصاف والشرح الكبير
پژوهشگر
عبد العزيز بن زيد الرومي، د. محمد بلتاجي، د. سيد حجاب
ناشر
مطابع الرياض
شماره نسخه
الأولى
محل انتشار
الرياض
ويعمم بدنه بالغسل، لقوله تعالى: ﴿كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا﴾، ١ وقوله: ﴿حَتَّى تَغْتَسِلُوا﴾ . ٢ ويستحب إمرار يده على بدنه، ولا يجب إذا تيقن وغلب على ظنه وصول الماء؛ وهذا قول الشافعي وأصحاب الرأي.
وقال مالك: إمرار يده إلى حيث تنال واجب، ونحوه قال أبو العالية. قالوا: لأن الله تعالى قال: ﴿حتى تغتسلوا﴾، ولا يقال: اغتسل إلا لمن دلك، ولنا: قوله: "إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات، ثم تفيضين عليك الماء؛ فتطهرين". ٣ رواه مسلم.
وما ذكروه ممنوع، فإنه يقال: غسل الإناء، وإن لم يدلكه. ولا يجب الترتيب فيه لقوله: ﴿فاطهروا﴾، وقوله: ﴿حَتَّى تَغْتَسِلُوا﴾، ولا نعلم في هذا خلافًا. ولا يجب فيه موالاة، نص عليه؛ وهو قول أكثر أهل العلم. وقال ربيعة: من تعمَّده أعاد الغسل، وهو قول الليث.
وإذا بقيت لمعة لم يصبها الماء، فمسحها بيده أو شعره، فروي عن أحمد أنه سئل: عن حديث العلاء بن زياد: "أنه ﷺ اغتسل فرأى لمعة لم يصبها الماء، فدلكها بشعره"، ٤ فقال: نعم، أخذ به. وروي عنه: يأخذ لها ماء جديدًا، فيه حديث لا يثبت، يعصر شعره. وذكر له حديث ابن عباس: "أنه ﷺ عصر لمته على لمعة"، فضعّفه ولم يصححه.
ونص أحمد على أنها تنقض الشعر في غسل الحيض. قيل له: كيف، وهي لا تنقضه من الجنابة؟ قال: حديث أسماء "عن النبي ﷺ أنه قال: تنقضه". وهو قول طاووس والحسن وأكثر العلماء، لحديث عائشة. وللبخاري فيه: "انقضي رأسك وامتشطي". ٥ وقيل: "مستحب"، روي عن عائشة وأم سلمة؛ وهو قول مالك والشافعي وأصحاب
_________
١ سورة المائدة آية رقم: ٦.
٢ سورة النساء آية رقم: ٤٣.
٣ مسلم: الحيض (٣٣٠)، والترمذي: الطهارة (١٠٥)، والنسائي: الطهارة (٢٤١)، وأبو داود: الطهارة (٢٥١)، وابن ماجة: الطهارة وسننها (٦٠٣)، وأحمد (٦/٢٨٩، ٦/٣١٤)، والدارمي: الطهارة (١١٥٧) .
٤ ابن ماجة: الطهارة وسننها (٦٦٣)، وأحمد (١/٢٤٣) .
٥ البخاري: الحيض (٣١٦)، ومسلم: الحج (١٢١١)، وأحمد (٦/١٦٣، ٦/١٧٧) .
1 / 60