68

مختصر اختلاف العلماء

مختصر اختلاف العلماء

پژوهشگر

د. عبد الله نذير أحمد

ناشر

دار البشائر الإسلامية

شماره نسخه

الثانية

سال انتشار

۱۴۱۷ ه.ق

محل انتشار

بيروت

114 إذا خرج منه شيء بعد الغسل

قال أصحابنا يغسل ذلك الموضع ولا يعاد غسله وهو قول الثوري لا بأس بأن يوضئه بمنزلة الحدث

وقال الشافعي يعاد غسله

قال أبو جعفر الغسل عبادة علينا وقد فعلناه فسقطت العبادة

فإن قيل فإن الذي خرج طهارته كالحي

قيل له لا عبادة على الميت إنما هي على الأحياء فإذا فعلوها سقطت

115 في الأغتسال من غسل الميت

قال أصحابنا ومالك والليث والشافعي ليس عليه غسل

وقال مالك أحب إلي أن يغتسل

قال الليث غسل علي بن أبي طالب أباه أو بعض عمومته فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل وكان علي يأمر بالغسل من غسل الميت

وأما حديث الغسل من غسل الميت فرواه سفيان عن سهيل عن أبيه عن إسحاق مولى زائدة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم من غسل ميتا اغتسل ومن حمله توضأ

صفحه ۱۸۲