58

مختصر اختلاف العلماء

مختصر اختلاف العلماء

ویرایشگر

د. عبد الله نذير أحمد

ناشر

دار البشائر الإسلامية

شماره نسخه

الثانية

سال انتشار

۱۴۱۷ ه.ق

محل انتشار

بيروت

وقال زفر ومحمد هو من الآخر

احتج لمحمد بقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر فليطلقها طاهرا من غير جماع أو حاملا فجعل الحمل كله موضعا للطلاق فدل على أن لا نفاس لأن موضع النفاس ليس بموضع الطلاق

98 في المرأة ترى الدم استمر بها

حكى بشر بن الوليد عن أبي يوسف عن أبي حنيفة أن حيضها عشر وطهرها عشرون

قال وقال أبو يوسف يأخذ في الصلاة الثلاث أقل الحيض وفي الأزواج بالعشرين ولا تقضي صوما عليها إلا بعد العشرة وتصوم العشر من رمضان وتقضي سبعا

وقال إبراهيم النخعي تقعد مثل أيام نسائها

وقال مالك تعقد ما يقعد نحوها في النساء من أنسابها والدتها وأترابها ثم هي مستحاضة بعد ذلك

وقال الشافعي حيضها أقل ما يكون يوم وليلة

وقال أبو جعفر الابتداء حيض بيقين فلا يخرج إلا بيقين كما أن شعبان بيقين فإذا غم الهلال لم يخرج إلا بيقين وكذلك كل شهر غم فيه الهلال

99 في الحائض هل تقرأ

لا تقرأ القرآن عند أصحابنا والثوري حائض ولا نفساء ولا جنب

صفحه ۱۷۲