56

مختصر اختلاف العلماء

مختصر اختلاف العلماء

ویرایشگر

د. عبد الله نذير أحمد

ناشر

دار البشائر الإسلامية

شماره نسخه

الثانية

سال انتشار

۱۴۱۷ ه.ق

محل انتشار

بيروت

وحكي عن ابن أبي عمران عن يحيى بن أكثم أن أقل الطهر تسعة عشر يوما واحتج بأن الله تعالى جعل عدد كل حيضة وطهر شهرا والحيض في العادة أقل من الطهر فلم يجز أن يكون الحيض خمسة عشر فوجب أن يكون عشرة حيضا وباقي الشهر طهرا وهو تسعة عشر لأن الشهر لا يكون تسعة وعشرين

93 في المرأة ترى الدم في خلاله طهر

قال أبو يوسف لا أعتبر طهرا أقل من خمسة عشر وجعله كدم متصل ومحمد اعتبر مقدار الدم طهر

وقال مالك إذا رأيت يوما دما ويوما طهرا أو يومين ثم رأت دما كذلك فإنه يلغي أيام الطهر ويضم أيام الدم بعضه إلى بعض فإن دام بها ذلك استظهرت بثلاثة أيام على حيضها فإن رأت في خلال الأيام الاستظهار أيضا طهرا ألغاه حتى يحصل ثلاثة أيام للاستظهار وأيام الطهر تصلي وتصوم ويأتيها زوجها ويكون ما جمع من أيام الدم بعضه إلى بعض حيضة واحدة ولا يعتد بأيام الطهر في عدة من طلاق فإذا استظهرت بثلاثة أيام من أيام الطهر وإنما أمرت بالغسل لأنه لا يدري لعل الدم لا يرجع إليها وحكى الربيع عن الشافعي مثل ذلك

قال أبو جعفر قد اتفقوا أنه لو انقطع ساعة ونحوها أنه كدم متصل فكذلك اليوم واليومين لأن ما بين الدمين في اليوم واليومين لو كان طهرا وما قبله وبعده حيضا لكان طهرا بين حيضتين فكان يجب أن يعتد به من عدتها

صفحه ۱۷۰