5

مختصر اختلاف العلماء

مختصر اختلاف العلماء

ویرایشگر

د. عبد الله نذير أحمد

ناشر

دار البشائر الإسلامية

شماره نسخه

الثانية

سال انتشار

۱۴۱۷ ه.ق

محل انتشار

بيروت

وروى أبو نعيم عن عبد السلام بن حرب عن عبد الملك عن عطاء عن أبي هريرة قال في الإناء يلغ فيه الكلب أو الهر قال يغسل ثلاث مرات

[ 4 ] في سؤر الهر

كرهه أبو حنيفة ومحمد وابن أبي ليلى وروي نحوه عن ابن عمر وأبي هريرة

ولم ير مالك والأوزاعي وأبو يوسف والحسن بن صالح به بأسا

وحديث أبي قتادة إبي قتادة إنما فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم إنها ليست بنجسة إنها من الطوافين عليكم والطوافات ولم يذكر حكم سؤرها في كراهة ولا إباحة [ و ] الإباحة المذكورة فيه من قول أبي قتادة

وروى أبو عاصم عن قرة بن خالد عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال طهور الإناء إذا ولغ فيه الهر أن يغسل مرة أو مرتين شك قرة

صفحه ۱۱۹