30

مختصر اختلاف العلماء

مختصر اختلاف العلماء

ویرایشگر

د. عبد الله نذير أحمد

ناشر

دار البشائر الإسلامية

شماره نسخه

الثانية

سال انتشار

۱۴۱۷ ه.ق

محل انتشار

بيروت

قال أبو جعفر ويجوز أن يقال إن رجليه طاهرتان إذا غسلهما وإن لم يكمل الطهارة كما يقال صلى ركعة وإن لم يتمم الصلاة

41 فيمن مسح ثم سافر

قال أصحابنا والثوري إذا سافر بعد يوم وليلة أو لم يسافر نزع خفيه وإن سافر قبل يوم وليلة أتم مسح المسافر وإن أقام المسافر أتم مسح المقيم

قال الشافعي إذا مسح في الحضر ثم سافر أتم مسح مقيم ولو مسح مسافرا ثم أقام أتم مسح مقيم أيضا

42 في عدد الوضوء

قال أصحابنا سائر الأعضاء ثلاثا إلا مسح الرأس فإنه مرة واحدة وهو قول الثوري

وقال ابن القاسم عن مالك إنه لم يقدر في الوضوء مرة ولا مرتين ولا ثلاثا لأن الله تعالى لم يذكر عددا

صفحه ۱۴۴