255

مختصر اختلاف العلماء

مختصر اختلاف العلماء

ویرایشگر

د. عبد الله نذير أحمد

ناشر

دار البشائر الإسلامية

ویراست

الثانية

سال انتشار

۱۴۱۷ ه.ق

محل انتشار

بيروت

وفي حديث مالك عن يزيد بن رومان أن تلك الصلاة إنما كانت من رسول الله صلى الله عليه وسلم بذات الرقاع وقد روى يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن جابر قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بذات الرقاع فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعا وكل طائفة ركعتين فاضطرب حديث يزيد بن رومان اضطرابا شديدا

فإن قيل يجوز في صلاة الخوف انصراف الطائفة الأولى عن الصلاة قبل الإمام كما جاز المضي

قيل له المنفرد إذا كان منهزما يصلي سائرا بإتفاق فكان لما ذكرنا أصل متفق عليه من نظائره وليس للفراغ من الصلاة قبل الإمام نظير في أصل

344 في كيفية المغرب في الخوف

قال أصحابنا ومالك والأوزاعي والحسن بن حي والشافعي يصلي بالطائفة الأولى ركعتين إلا أن مالكا واالشافعي قالا يقوم الإمام قائما حتى يتموا لأنفسهم ثم يصلي بالطائفة الثانية ركعة أخرى ثم يسلم الإمام وتقوم الطائفة الثانية فيقضون ركعتين

وقال الشافعي إن شاء الإمام ثبت جالسا حتى تتم الطائفة الأولى لأنفسهم وإن شاء قام قائما ويسلم الإمام بهم بعد الطائفة الثانية

وقال الثوري يقوم صف خلفه وصف موازي العدو فيصلي بهم ركعة ثم يذهبون إلى مقام أولئك ويجيء هؤلاء فيصلي بهم ركعة ويجسلون فإذا قام ذهب هؤلاء إلى مصاف أولئك وجاء أولئك فركعوا وسجدوا والإمام قائم لأن قراءة الإمام لهم قراءة وجلسوا ثم قاموا يصلون مع الإمام الركعة الثالثة فإذا جلسوا وسلم الإمام ذهبوا إلى مصاف أولئك وجاء الآخرون فصلوا ركعتين

صفحه ۳۶۹