242

مختصر اختلاف العلماء

مختصر اختلاف العلماء

ویرایشگر

د. عبد الله نذير أحمد

ناشر

دار البشائر الإسلامية

ویراست

الثانية

سال انتشار

۱۴۱۷ ه.ق

محل انتشار

بيروت

وروي عن ابن عمر ثلاثة أيام

عن ابن عباس يوم وليلة

327 في العاصي هل يقصر

قال أصحابنا يقصر المسافر عاصيا كان أو مطيعا وهذا قول الثوري والأوزاعي

وقال مالك إن خرج إلى الصيد وهو معاشه قصر

وقال الشافعي إذا سافر في معصية لا يقصر ولا يمسح مسح السفر

328 في الملاح هل يقصر في سفينته

قال أصحابنا يقصر إذا كان في سفر حتى يصير إلى قريته فيتم وهو قول مالك والشافعي

وقال الأوزاعي إذا كان فيها أهله وقراره يقصر إذا أكراها حتى ينتهي إلى حيث أكراها فإذا انتهى أتم الصلاة

وقال الحسن بن حي إذا كانت السفينة بيته وليس له منزل غيرها فهو فيها بمنزلة المقيم يتم فإن السفر هو النقلة والملاح غير منتقل بسفينته فهو كغيره

صفحه ۳۵۶